responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 129

علة الحكم معناه تعليل الحكم بالشّرط المذكور فى القضية ليفيد عموم وجوده حيثما وجد الشرط على وجه ينتظم به فى حاصل المعنى قياس مشتمل على كبرى كلية على حد المنصوص العلة فيكون تقدير المثال المذكور لا تشرب الخمر لانّك مؤمن و كلّ مؤمن يحرم عليه شرب الخمر فيحرم عليك شرب الخمر و هذا لا يقتضى انتفاء الحكم حيثما ينتفى الشرط المعلل به بل لا يقتضى كون الشرط المعلّل به سببا مؤثّرا فى وجود الحكم فضلا عن اقتضائه انتفاء الحكم عند انتفائه لجواز كون العلة المؤثرة فى وجوده امرا مشتركا بين ذلك الشرط و غيره ممّا يضاده كالأيمان و الكفر فى المثال المذكور او ما يناقضه كارادة التعفّف و عدم ارادته فى قوله تعالى‌ وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ‌ الآية فلا يلزم الانتفاء عند الانتفاء على التقديرين و ان شئت فاستوضح جميع ما ذكرناه من ملاحظة ما لو قيل العالم حادث ان كان متغيّرا فانه فى حاصل المعنى يئول الى قولنا العالم حادث لأنّه متغيّر و كلّ متغيّر حادث مع عدم كون التغيّر علّة لوجود الحدوث كما لا يخفى فالمراد من كون القيد الوارد بعد النهى للعلّة فى نحو هذا المثال كونه للتعليل و ان لم يكن الشرط المعلّل به علة مؤثرة فى وجود الحكم فى نفس الامر

قوله اختلفوا فى انّ تعليق الحكم‌

و قد يعبّر مكان تعليق الحكم بتقييد الحكم بالوصف كما فى جملة من الكتب الاصوليّة التى منها شرح المنهاج و هما يوهمان كون الوصف كالشرط قيدا للحكم و ليس كذلك بل الوصف كائنا ما كان قيد لموضوع الحكم مسندا او مسندا اليه او غيرهما من متعلقاتهما فالسّائمة فى قوله ع فى الغنم السّائمة زكاة قيد للغنم لا لوجوب الزكاة و خشية املاق فى قوله تعالى‌ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ‌ قيد للقتل لا لحرمته و اضعافا مضاعفة فى قوله تعالى‌ لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً قيد للرّبا لا لحرمة اكله و يوم الخميس فى قوله صم يوم الخميس قيد للصوم لا لوجوبه و فى المسجد فى قوله صل فى المسجد قيد للصّلاة لا لوجوبها و عند غروب الشمس فى قوله اغتسل عند غروب الشمس قيد للاغتسال لا لاستحبابه و هكذا بخلاف الشرط فانه قيد للحكم لا غير و من ثم حصل الفرق بينهما فى كون مفهوم الوصف اضعف من مفهوم الشرط لوضوح ان انشاء حكم الموضوع مقيّد لا يقتضى بطبعه نفى سنخ ذلك الحكم عن غير محل القيد و تقييده بالشرط باعتبار ترتّبه عليه فى الوجود يقتضى نفيه حيث ينتفى الشرط و يمكن توجيه العنوان لرفع الايهام المذكور بان يراد من تعليق الحكم به جعل العلقة بينه و بين الوصف باعتبار تقييد موضوعه به و من تقييد الحكم به تقييده باعتبار تعلقه بموضوع مقيّد به على حد لاسناد المجازى‌

قوله على وصف‌

و قد يعبّر بالصّفة و ليس المراد بهما خصوص ما يرادف النعت النحوى و لا ما يرادف المشتق بل ما يقابل الاسم المعبّر عنه باللقب فى عنوان مفهوم اللّقب و هو مطلق ما يكون قيدا فى الكلام عدا الغاية بشهادة الامثلة المتقدّمة و غيرها من القرائن و على هذا يندرج الحال و التميز و الظرف الحقيقى و الحكمى و غيرهما فى الوصف بالمعنى المذكور و يجرى النزاع فى حجية مفهومه فى الجميع فلا جهة للتشكيك فى عدم ثبوت مفهوم للحال على القول بعدم حجية مفهوم الوصف و جعله ذا وجهين من جهة كونه قيدا للموضوع فحاله كحال الوصف و من حيث تعلّقه بالحكم فحاله كحال الشّرط كما سبق الى بعض الاوهام لضعف وجه كون حاله كحال الشرط كيف و انّ جميع قيود الكلام له تعلّق بالحكم ان اريد به التعلق بواسطة و امّا ما عن النّحاة فى الفرق بين النعت و الحال فى نحو جاءنى زيد الراكب او راكبا من ان الاول ما كان قيدا للموضوع و الثانى ما كان قيدا للحكم فمع انه لم يثبت اتفاقهم عليه كلام ظاهرى لا ينبغى الالتفات اليه لانا نقطع بان المقصود بالخطاب فى كل من العبارتين افادة صدور المجي‌ء فى حال الركوب فالمعنى واحد و التعبير مختلف مع تطرق المنع الى كون الحال من قيود الحكم بل هو قيد للموضوع مسندا او مسندا اليه فاعلا او مفعولا و الاظهر الثانى كما يرشد اليه تصريح بعض النحاة بكونه لبيان هيئة الفاعل او المفعول‌

قوله و من هذا القبيل‌

اى من قبيل ما ثبت من القرنية أظهريّة فائدة انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف محصّله انّ قوله عليه السّلم ثلاثة ايام للمشترى يدلّ بمعونة القرنية على نفى خيار الحيوان عن البائع و القرينة عليه انه عليه السلم فرّق فى الجواب عن السّؤالين بين خيار الحيوان و خيار غير الحيوان بتخصيص الاول بالمشترى حيث افرده بالذكر و تعميم الثانى المبايع و المشترى حيث عبّر عنهما بقوله البيّعان و لو لا ذلك لانتفاء الاول عن البائع لوجب التعبير هنا ايضا بالبيّعين‌

قوله لكن لا بحيث يعتمد عليه‌

و انما لا يعتمد عليه‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست