responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 128

عند انتفاء الجميع لا انتفاء الشرط فقط خروجا عن مقتضى الوضع لابتنائه على اسقاط جهة التعيين عن كل واحد من الشروط فتكون الهيئة او الاداة مستعملة فى ترتب الجزاء على الشرط لا بعينه و هو استعمال لها فى خلاف ما وضعت له و من الفضلاء من جعل ظهور التعليق فى الانحصار و تعيين السّببية من مقتضى اطلاق الشرط قائلا و التحقيق انه يدلّ بالالتزام على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط بالوضع فى الجملة و بالاطلاق مطلقا ثم ساق الكلام الى الاستدلال على مختاره ثم قال فنقول كما ان الظاهر من التعليق شرطية المقدم كذلك الظاهر من اطلاق الشرطية كون المذكور شرطا على التعيين فلا جرم يلزم من انتفائه انتفاء الجزاء لاستحالة وجود الشروط بدون الشرط فظهر ان دلالة التعليق على الشرط على انتفاء التالى عقلى على تقدير انتفاء المقدّم فى الجملة مستندة الى الوضع لان ذلك قضيّة التعليق و على انتفائه عند انتفائه مطلقا مستندة الى ظهور التعليق فى شرطية المقدّم و ظهور الشرطية فى الشرطية التعينيّة انتهى و كانه اراد من الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء فى الجملة المستندة الى الوضع دلالة التعليق عليه بالالتزام على وجه القضية المهملة المردّدة بين انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط على تقدير انتفاء غيره ممّا يحتمل كونه شرطا ايضا حال انتفاء ذلك الشرط و بين انتفائه عند انتفاء ذلك الشرط على كلا تقديرى انتفاء غيره و وجوده و من الدلالة عليه مطلقا المستندة الاطلاق الى دلالته عليه على كلا تقديرى انتفاء غيره مما يحتمل كونه شرطا ايضا و وجوده و هذا نظير ما يقال ان الامر يدلّ على وجوب الفعل فى الجملة اى الوجوب المردّد بين المشروط و المطلق بالوضع و على الوجوب المطلق اى الغير المتوقّف على حصول امر غير حاصل بالاطلاق و وجه استناد الدّلالة الثانية فيما نحن فيه الى الاطلاق هو ان انتفاء الشرط فى جانب المدلول الالتزاميّ له اطلاق بالاضافة الى وجود الغير معه و انتفائه فكونه بحيث اعتبره المتكلم حال انتفاء الغير ممّا يحتمل كونه شرطا ايضا تقييد له بتلك الحالة فى قضيّة انتفاء الجزاء عند انتفائه فيحكم على الشرط المذكور بكونه سببا على التعيين و انه يلزم انتفاء الجزاء عند انتفائه مطلقا عملا بالاطلاق الذى لو لا كونه مرادا فى لحاظ المتكلم لزم منافاة حكمته من جهة ادائه الى الاغراء بالجهل اقول هذا البيان فى اثبات التعيين و ان كان لا يخلو عن وجه الا انّ الاوجه ما قرّرناه فى توجيه التبادر فانّ تبادر تعليق وجود الجزاء على وجود الشّرط بعينه من الجملة الشرطية مطابقة يقتضى تبادر انتفائه عند انتفاء الشرط بعينه التزاما و قضيّة التبادرين انحصار السّبب و تعيينه و عدم مدخليّة غيره فى وجود الجزاء بحيث يكون مشاركا معه فى السّببية فارادة انتفائه عند انتفاء الجميع و عدم انتفائه عند انتفاء هذا الشرط فقط خروج عن مقتضى الوضع و من مشايخنا من جعل ظهور الجملة الشرطية فى انحصار السّبب و تعيينه لاجل الانصراف و تحريره ان الجملة بالوضع النوعى او أداة الشرط بالوضع الشخصى تفيد تعليق وجود الجزاء على وجود الشرط مطلقا بالمعنى المتناول لكونه سببا معيّنا او احد الاسباب و بعبارة اخرى كونه سببا بعينه او على البدل و لكنّها تنصرف عند الاطلاق الى كونه سببا بعينه و لعلة من جهة الغلبة اطلاقا او وجود او هذا اوجه من سابقيه فظهر ان اصحاب القول بالدلالة اللفظية بعد اتفاقهم على كونها التزاميّة بين قائل بكونها بالوضع و قائل بكونها بالاطلاق و قائل بكونها بالانصراف و هذا اقوى‌

قوله فان القيد الوارد بعد النهى على ما ذكره بعض المحققين‌

يعنى ان الشرط الوارد بعد النهى حيث لم يردّ منه حقيقة التعليق و هو تعليق الجزاء على الشرط بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم قد يقصد به تقييد الفعل المنهىّ عنه به على طريقة المنهى عنه لوصفه كقوله لا تصلّ اذا كنت محدّثا مرادا به طلب ترك الصّلاة الحاصلة حال الحدث و قد يقصد به تقييد الترك المطلوب بالنهى كقوله لا تبالغ فى الاختصار ان حاولت سهولة الفهم مرادا به طلب ترك المبالغة فى الاختصار الحاصل ذلك الترك حال القصد الى سهولة الفهم و قد يقصد به التنبيه على علّة الحكم كقوله لا تشرب الخمر ان كنت مؤمنا و وجه الفرق بين الاوّلين ان الحدث من موانع الصّلاة و المانع ما يعتبر قيدا للمنهىّ عنه كما ان عدمه يعتبر قيدا فى المأمور به و ان القاصد للشي‌ء يناسبه عدم الاتيان بما ينافى مقصوده و ترك ما يناقض غرضه فيكون القصد المذكور قيد الترك المناقض و محصّل توجيه التعليق فيهما انه لافادة كون الشرط جزء للموضوع فعلا او تركا و بهذا ظهر الفرق بينهما و بين المثال الثالث فان الشرط فيه علّة للحكم و هو حرمة شرب الخمر فان التنبيه على‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست