responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 130

لان الاشعار عبارة عن مجرّد الادخال فى الوهم فلا يبلغ حدّ الدّلالة المنوطة بالظهور و لو سلّم بلوغها حدّ الدلالة على العلّية فلا تسلم دلالته على انحصار العلة و المفهوم لا يثبت الا على هذا التقدير و لو سلّم هذه الدّلالة ايضا فهى اخصّ من المدّعى لانها لا تتمّ إلّا اذا كان الوصف المعلّق عليه خصوص المشتق لا مطلق القيد الوارد فى الكلام‌

قوله ليس من جهة مفهوم الوصف كما توهّم‌

هذا التوهم نقله شيخنا البهائى فى حاشية زبدته قائلا قد يقال ان القائلين بعدم حجّية مفهوم الصّفة قد قيّدوا المطلق بمفهومها فى نحو اعتق فى الظهار رقبة اعتق فى الظهار رقبة مؤمنة فاذا لم يكن مفهوم الصّفة عندهم حجّة كيف يقيّدون بها المطلق فما هذا الا التناقض انتهى و مبنى التوهم على ان شرط حمل المطلق على المقيّد بعد اتحاد الموجب و وحدة التكليف تنافى مدلول المقيد و مدلول المطلق و لا تنافى بين مدلوليهما إلّا اذا دل المقيّد بمفهوم الصّفة فيه على نفى كفاية عتق الكافرة قبالا لدلالة المطلق بما فيه من الاطلاق على كفايته‌

قوله بل لان اتحاد موجب المطلق و المقيّد‌

محصّله ان التنافى بين مدلولى المطلق و المقيّد و ان كان شرطا فى الحمل الّا انه يكفى فيه المتنافى الحاصل بين منطوقيهما و لا حاجة معه الى اعتبار مفهوم الصّفة و الاوجه فى تقرير تنافى المنطوقين ان منطوق المطلق باعتبار اطلاقه هو الوجوب التخييرى بين المؤمنة و الكافرة و منطوق المقيّد هو الوجوب التعيينى لعتق المؤمنة و لا ريب انّهما مع ملاحظة وحدة التكليف متنافيان و هذا فى متفاهم العرف ينهض قرنية على ان المراد بالمطلق هو المقيّد ليوافق مدلوله لمدلول المقيّد فعدم كفاية عتق الكافرة حكم عقلى من جهة عدم كون عتق الكافرة من المامور به و بالجملة حمل المطلق على المقيّد عبارة عن الحكم على المطلق بان الراد به المقيد و ان الحكم المتعلّق به ظاهرا متعلّق بالمقيّد واقعا و هذا كما ترى اخذ بمنطوق المقيد بلا مدخلية للمفهوم فيه و المنطوق ممّا يشترك فيه القائل بحجيّة المفهوم و القائل بعدمها فلا تنافى بين الحمل و القول بعدم الحجيّة و الحاصل التقييد فى المطلقات تصرّف فى العقد الايجابى للقضية و المفهوم على تقدير ثبوته عقد سلبى و لا منافاة بين انكار ذلك العقد السّلبى و بين الالتزام بالعقد الايجابى حيث لا ملازمة بين القول بالعقد الايجابى و القول بالعقد السّلبى فلا تناقض‌

قوله انما هو اذا لم يكن على طبق الغالب‌

اى اذا لم يكن الشرط و الوصف المعلّق عليهما واردا مورد الغالب كما فى ربائبكم اللاتى فى حجوركم فان الغالب فى الربائب كونهنّ فى الحجور و الوصف وارد على طبقه و تعبيره بصيغة الجمع من غير استثناء يؤذن بدعوى الاتفاق على ما ذكروه بل عن الاحكام و بعض شروح المبادى دعوى الاتفاق عليه نعم فى العبارة المحكية عن نهاية السّؤال نسبة الخلاف الى امام الحرمين حيث انّه بعد ما صرّح بان ما ذكر هو المعروف قال و نقله امام الحرمين فى البرهان عن الشافعى ثم خالف و قال ان الغلبة لا تدفع كونه حجّة و علّل بانه لعلّه لان المفهوم من مقتضيات اللفظ فليسقط موافقته الغالب انتهى‌

قوله لا تخصيص الحكم بالغالب‌

ملخّصه ان التقييد بالشّرط او الوصف فى مواضع ثبوت المفهوم انّما يؤتى به فى الكلام لافادة تخصيص الحكم بمحلّ القيد و هذه الفائدة فيما ورد مورد الغالب تحصل من دون تقييد و بدون ذكر القيد لمكان انصراف محلّ القيد بدونه الى الافراد الغالبة فيبقى التقييد بلا فائدة ان قصد به التخصيص و هو غير سائغ على الحكيم فلا بدّ و ان يكون الفائدة المقصودة منه غير التخصيص و يرد عليه ان التخصيص الذى هو عبارة عن قصر العام او المطلق على بعض ما يتناوله من الافراد قد يتاتّى مع قصد نفى الحكم عن غير هذا البعض المقصود عليه و قد يتاتّى مع عدم قصد اثبات الحكم لغيره و الذى يحصل بدون ذكر القيد لمجرّد الغلبة الموجبة للانصراف الى الافراد الغالبة انما هو التخصيص بالمعنى الثانى لكون الفرد النادر ح مسكوتا عنه من جهة عدم تعرّض الخطاب لاثبات الحكم و نفيه بالنّسبة اليه و من الجائز كون مقصود المتكلم افادة التخصيص بالمعنى الاول و هذا كما ترى لا يحصل الّا مع قصد المفهوم و لا يعلم قصده الا مع ذكر القيد من شرط او وصف فلم لا يجوز ان يكون التقييد بهما لاجل هذه الفائدة التى لا تحصل بمجرّد الغلبة و الانصراف الى الغالب مع انهم اطلقوا القول بعدم حجيّة مفهوميهما و الاولى فى التوجيه ان يقال انّ الفارق بين ورود القيد مورد الغالب و عدمه انما هو فهم المفهوم بحسب متعارف العرف فى الثانى و عدمه فى الاوّل فانهم لا يفهمون المفهوم من الشروط و الاوصاف الواردة مورد الغالب بل يستفيدون منها بيان الواقع لا نفى الحكم من غير الغالب و لعلّ السرّ فى ذلك ان المفهوم فى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست