responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 127

التزاما فلا ينافى كون الدلالة على المفهوم التزاميّة حسب ما بيّناه‌

قوله لكان التعليق لغوا‌

بيان الملازمة انه لو لم يقصد من التعليق نفى الحكم من غير محلّ النطق لكان قوله ان جاءك زيد فاكرمه بمثابة قوله اكرم زيدا فى اقتضاء وجوب الاكرام على تقديرى كلا المجي‌ء و عدم المجي‌ء فيلزم خلوّ التعليق و ذكر الشرط عن الفائدة

قوله و فيه اولا ان الخروج عن اللغوية لا ينحصر فى اعتبار هذه الفائدة‌

و الاولى ان يجاب اولا بالنقض بموارد انتفاء المفهوم و عدم ارادته من التعليق فان وجودها ضرورىّ فيلزم اللّغو و دفعه بجواز العدول فيها الى فائدة اخرى يدفعه ان التعليق على الشرط لو كان صالحا للعدول الى فائدة اخرى غير الانتفاء عند الانتفاء لكان احتماله قائما فى محلّ النزاع ايضا فبطل به الاستدلال و ثانيا بالحل بمنع الملازمة لو لا الحمل على هذه الفائدة و توضيحه ان المتكلم اذا قال اكرم زيدا كشف عن ان الوجوب فى لحاظه و الرّجحان فى نظره انما عرض الاكرام لا بشرط شي‌ء من المجي‌ء و عدمه و غيرهما من افعال زيد و صفاته و احواله و لذا يصحّ التمسّك بالاطلاق لنفى احتمال مدخليّة شي‌ء من ذلك فى الوجوب او الرّجحان و اذا قال اكرم زيدا ان جاءك كشف عن انّهما فى نظره يتوقفان على شرط و هو المجي‌ء بحيث لو لا تحقّقه لما عرض شي‌ء منهما الاكرام فكون المجي‌ء ممّا يتوقّف على تحققه وجوب الاكرام و رجحانه و لو باعتبار كونه احد اسبابهما فائدة عظيمة تترتب على التعليق فلا يلزم خروجه عبثا و لا حاجة معه الى اعتبار فائدة اخرى و كانّ ذلك مراد المص من قوله ان الخروج عن اللّغوية لا ينحصر فى اعتبار هذه الفائدة

قوله و اصالة عدم الفائدة الاخرى لا ينفى احتمالها‌

فان الاستدلال عقلى يضرّه الاحتمال و الاصل لا يرفع الاحتمال مع انّ جريان اصالة العدم فرع على وجود الحالة السابقة و لم يتيقّن بالنسبة الى الفائدة الاخرى المحتملة حالة عدميّة سابقة على صدور الخطاب مع ان الاصل ربّما يقضى بعدم اعتبار فائدة الانتفاء ايضا فان مرجع القول بحجيّة المفهوم الى دعوى ان التعليق ممّا يترتّب عليه فائدتان إحداهما افادة كون الجزاء ممّا يتوقّف فى وجوده الخارجى على الشرط و أخراهما افادة كون الشرط ممّا يستلزم عدمه عدم الجزاء فى جميع احوالهما و النافى للحجيّة يسلّم منه الفائدة الاولى و ينكر عليه الفائدة الثانية بناء على اعتنائه باحتمال تعدّد الاسباب و الاصل يساعد عليه لانّ الاصل عدم تعرّض المتكلم لاعتبار فائدة اخرى و عدم التفاته الى ما زاد على الفائدة الاولى‌

قوله و ثانيا انّ هذا لا يناسب القول بالحجيّة‌

فان المقصود من القول بالحجيّة كون الاصل اللفظى فى نوع الجملة الشرطية هو الدّلالة على الانتفاء عند الانتفاء بحيث يكون قاعدة كلّية مثمرة فى جميع الموارد المشتبهة و لا يعدل عنها الّا فى موضع العلم او الدلالة المعتبرة على عدم قصد الدلالة عليه و الدليل المذكور يفيد الحجيّة فى موضع عدم احتمال فائدة اخرى غير فائدة الانتفاء و يكون فى نحو هذا الموضع من باب القرنية على ارادة فائدة الانتفاء بحيث لو لا القرينة عليه لم يكن للّفظ فى نفسه دلالة عليه غاية الامر ان القرنية قد تكون عقليّة و قد تكون عقليّة و قد تكون غيرها و هذا قرنية عقليّة و هذا كما ترى يناسب القول بعدم الحجيّة و لا يلائم القول بالحجيّة

قوله و هو ممنوع‌

اذ لا يتفق للصّورة المفروضة مورد اصلا كيف و انّ فائدة توقّف الوجود على الوجود فى الجملة قائمة دائما و سابقة على فائدة استلزام الانتفاء للانتفاء و كيف يعقل عدم احتمال فائدة اخرى مع انّ فائدة استلزام الانتفاء للانتفاء على فرض ثبوتها متفرّعة على فائدة توقّف الوجود على الوجود

قوله و بالجملة اذا كان هذه اظهر الفوائد‌

فيه انه ان اريد من اظهرية هذه الفائدة ما يستند الى اللفظ فهو عدول الى اثبات المفهوم بالدلالة اللفظية و لا حاجة معه الى التمسّك بلزوم اللّغوية بل لا حكم للعقل به مع قيام احتمال فائدة اخرى و لو مرجوحا و ان اريد منها ما يستند الى خارج من اللفظ فهو عدل عن القول بالحجّية الى اثبات ارادة هذه الفائدة بالقرنية فيكون خارجا عن محلّ النزاع مع انّه لا حاجة الى الدليل المذكور بل لا يجرى مع قيام الاحتمال و ان كان غير اظهر

قوله لانا نقول التبادر يقتضى انحصار المدلول و يفيد تعيين السّببية فى الظاهر‌

وجه تبادر التعيين يظهر بالتامل فى كلماتنا السابقة عند توجيه التبادر و تتميم الاستدلال به و ملخّصه انّ هيئة الجملة الشرطية او أداة الشرط تفيد بالوضع ترتب الجزاء على الشرط بعينه فى الوجود نظرا الى انه شي‌ء معيّن فى حدّ ذاته و قضيّة ما فيه من جهة التعيين كون الحكم المعلّق عليه معلّقا عليه بعينه و هذا هو معنى انحصار و السّبب فيه و يلزم منه ان يستلزم انتفائه بعينه انتفاء الحكم و هذا هو مقتضى الوضع فى الهيئة او الاداة فيكون استعمالها فى ترتّب الجزاء على كلّ واحد من الشرط المذكور و غيره مما يشاركه فى السببيّة على البدل ليكون مدلوله الالتزامى انتفائه‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست