responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 124

السابقة ينقدح ان الخطاب للمنطوق المفيد قد يكون ذا منطوق واحد صريح و هو ما قصد منه ما وضع له فقط كما فى مواضع انتفاء الدلالات الثلث المذكورة لغير الصّريح و قد يكون ذا منطوق واحد غير صريح كما فى اقسام دلالة الاقتضاء و قد يكون ذا منطوقين صريح و غير صريح مع كونهما مقصودين معا كما فى دلالة الايماء او كون الصّريح مقصود او غيره لازما منه كما فى دلالة الاشارة

قوله و ربّما يتامّل فى الفرق‌

المتامّل هو التفتازانى و استشكل فيه السّيّد الشارح للوافية بل مال الى ما عن بعضهم من انه جعل غير الصّريح عن المفهوم و جعل المنطوق ما دلّ عليه اللفظ مطابقة او تضمّنا و المفهوم ما كان لازما للمدلول و جعل الاقتضاء و الايماء و الاشارة من اقسام المفهوم‌

قوله لعلّ وجهه كون ما له المدلول غير مذكور فى بعض الامثلة‌

اقول وجه التامل على ما يظهر من عبارة التفتازانى و من كلام السّيّد خفاء الفرق بينهما حيث انهم جعلوا كلا منهما مدلولا التزاميّا لا ما ذكره (قدّس سرّه) و لخفاء حقيقة الفرق بين المدلولين الالتزاميّين لسبق التامّل المذكور الى المتامّل ثم توهّم اولوية جعل الجميع من المفهوم قال السيّد فليت شعرى ما الذى جعل هذا المعنى معنى التزاميّا او منطوقا غير صريح و اخرج مفهوم الموافق او المخالف عن المنطوق و جعلهما مقابلا له مع انّ مطلق المفهوم ممّا يفهم عندهم من المعنى المطابقى و له مدخل فى فهمه و يفهمه اهل اللغة او العرف امّا دائما او فى الاغلب فالاولى ما جعله البعض ثمّ حكى عن الفاضل الجواد نقل القول المتقدم عن هذا البعض و اذ قد عرفت ان مبنى التامّل على خفاء الفرق فيمكن دفعه تارة تارة بانّهما و ان كانا مدلولين التزامين الا ان المنطوق الغير الصّريح مدلول لموضوع مذكور فى الكلام و المفهوم مدلول الموضوع غير مذكور فيه و اخرى بما نبّهنا عليه عند شرح حقيقة المنطوق الغير الصّريح من انه لازم لما وضع له اللفظ ثبت لزومه لعارض لا لذاته و لا يكون من البيّن بالمعنى الاخص و لا البيّن بالمعنى الاعم و المفهوم عند مثبتيه لازم من المنطوق باللزوم البيّن بالمعنى الاعمّ او الاخصّ الذى يلزم تصوّره من تصوّر المنطوق و يحصل الانتقال اليه بواسطة المنطوق المنتقل اليه بواسطة اللفظ و لذا تمسّك المحقّقون من مثبتيه لاثباته بالتبادر غاية الامر كون اللزوم ح عرفيّا لا عقليّا

قوله و ثانيا انّ المراد انحصار السّبب فى الظاهر‌

هذا احد ظهورات الجملة الشرطية فانّها فى متفاهم العرف ظاهرة فى السّببية التامّة المنحصرة و ينحلّ ذلك الى ظهورات ثلث ظهورها فى اصل السببيّة على معنى كون مضمون الجملة الأولى كمجي‌ء زيد فى مثل ان جاءك زيد فاكرمه بحيث ترتّب عليه مضمون الجملة الثانية و هو وجوب اكرامه و كون مضمون الجملة الثانية من آثار وجود مضمون الجملة الاولى و معلولاته و ظهورها فى تماميّة السّبب على معنى كون الشرط و هو مضمون الجملة الاولى سببا تامّا للجزاء و هو مضمون الجملة الثانية بان لم يعتبر فى تاثيره وجود امر وجودىّ آخر يعبّر عنه بالشّرط باصطلاح الاصولى كالعدالة مثلا فى المثال و لا عدم امر عدمىّ يعبّر عنه بالمانع كالفسق مثلا و ظهور فى انحصار سبب وجود الجزاء فى الشرط المذكور فى الكلام على معنى كونه لا غير سببا لا انه سبب فى الجملة او انه احد الاسباب و هذا هو الذى ادّعاه فى دفع ما قيل لا الاولان و هو فى محلّه‌

قوله و ح يبقى الاشكال فى اطلاق الشرط على السبب‌

فانّ مضمون الجملة الاولى اذا كان سببا لمضمون الجملة الثانية على ما عرفت فكيف يطلق عليه الشرط فى قولهم مفهوم الشرط حجّة و السّبب عبارة عما يلزم من وجوده الوجود و الشرط عبارة عمّا لا يلزم من وجوده الوجود فيلزم التناقض و هو الاشكال‌

[فى المفاهيم‌]

قوله معناه مفهوم الجملة الشرطية‌

دفع للاشكال و محصّله عدم كون مرادهم من الشرط هنا مصطلح الاصولى بل المراد به الجملة الشرطية و يشكل بان الجملة الشرطية عبارة عن الجملة المصدّرة باحدى ادوات الشرط و هى تعمّ مجموع الجملتين الاولى و الثانية و اطلاق الشرط عليها غير معهود حتى من النحاة بل المعهود منهم اطلاقه على الجملة الاولى فقط قبالا للجزاء الذى يطلقونه على الجملة الثانية و الجملة الشرطية تطلق على الهيئة الحاصلة من الشرط و الجزاء لا على الشرط فقط و من ذلك ظهر ما فى تفسيره بقوله اى ما يقول له النحاة شرطا و هو الواقع بعد ان و اخواته معلّقا عليه حصول مضمون الجملة التى بعده فان هذا و ان كان عند النّحاة شرطا لكنه لا يقال له الجملة الشرطية فت و بالجملة عبارته قده هنا لا تخلو عن اختلال غير ان ملخص ما دفع به الاشكال هو حمل الشرط فى العبارة المتقدمة و غيرها من تضاعيف هذه المسألة على ارادة مصطلح النحويّ و هو الجملة الاولى التى تلى احدى ادوات الشرط من حيث علق عليها

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست