responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 125

حصول مضمون الجملة الثانية و يكون معنى حجّية مفهوم الشرط ح دلالة ذلك التعليق على انتفاء مضمون الجملة الثانية عند انتفاء مضمون الجملة الاولى و لو حمل الشرط على ارادة مضمون الجملة الاولى رجع الى ارادة نفس السّبب و ينطبق على ما سبق من قوله و قد يستعمل فى العلّة و قد يعبّر عنها بالسّبب و ليس ببعيد و لا ينافيه النزاع فى الحجّية و عدمها اى الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء و عدمها بعد ما عرفت سابقا من ان السّببية لا تلازم الانحصار فيكون مبنى النزاع بعد تسليم الدلالة على اصل السّببيّة على الاشكال فى الدّلالة على انحصار السّبب و عدمها فليتدبّر

قوله فالحاصل انّ حدوث تلك الهيئة يغيّره عن معناه و يصيّره سببا على الظاهر‌

هذا تعبير غير جيّد لان ما علم كونه شرطا اصوليا لا يمكن كون حدوث تلك الهيئة مغيّرا له و مخرجا ايّاه من الشرطية الى السّببيّة بل الدلالة العلميّة على الشرطية تنهض مخرجة عن ظاهر تلك الهيئة كما فى مثال ان قبضت فى المجلس يصحّ العرف فالاجود ان يقال مكان العبارة المذكورة ان الواقع عقيب احدى ادوات الشرط يحكم عليه بمقتضى ظاهر هيئة الجملة الشرطية بكونه سببا و ان كان فى الواقع شرطا اصوليّا و لا يعدل عن هذا الظاهر لمجرّد احتمال الشرطية بل يؤخذ به الّا فيما علم بدلالة معتبرة كونه شرطا كما فى المثال المذكور

قوله فلا منافاة بين الشرطية و السّببيّة‌

يعنى لا منافاة بين الشرطية بحسب الواقع و السببية بحسب ظاهر الجملة الشرطية فيما كان بحسب الواقع شرطا اصوليا لا لما ذكره من تغاير الموضوعين بالنظر الى الاصطلاح بل لتغاير الحكمين من حيث الواقعية و الظاهرية باعتبار ظهور الخطاب و مبنى ما ذكره على كون ما علم كونه شرطا من حيث ذاته سببا من حيث عروض تلك الهيئة له و هو على ما قررناه فى الحاشية السّابقة غير مستقيم لان ما علم كونه شرطا يخرج من مقتضى الهيئة العارضة له فلا ظهور لها معه فى السببيّة حتى ينشأ منه اشكال التناقض و يتكلّف فى دفعه بمثل ما ذكره نظير المجازات المنصرفة عن حقائقها بواسطة قراءتها الصارفة

قوله هو عبارة اخرى عن قولنا شرط صحّة الصّرف القبض فى المجلس‌

هذا فى موضع العلم بالشرطية حقّ لا سترة عليه و معنى كون الفرق بينهما هو الاسميّة و الحرفيّة ح هو ان كون القبض فى المجلس شرطا معنى واحد عبّر عنه فى احد التركيبين بلفظ الشرط و هو اسم و فى التركيب الآخر بكلمة ان و هو حرف فانّها و ان كانت موضوعة لبيان علقة السّببية بين الشرط و الجزاء إلّا انّه اريد منها فى هذا التركيب بيان علقة الشرطية فان كان مراد القائل هو هذا فهو فى غاية المتانة و ان كان غير ذلك و هو دعوى ظهور كلمة ان فى بيان علقة الشرطية حتى فى غير موضع العلم بالشرطية حتى فى غير موضع العلم بالشّرطية بواسطة الدلالة الخارجيّة فهو خلاف التحقيق‌

قوله فهذا و ان كان اوجه من سابقه‌

لدخول السببية فى مفاد كلمة ان على هذا التعبير و خروجها منه على التعبير السابق فيلزم اخلاء اللّفظ عن معناه الحقيقى رأسا و لكنّه ليس بصحيح ايضا لان مفاد كلمة ان فى موضع انتفاء قرينة الخلاف هو السّببيّة فقط لا ما يعمّها و الشرطية ايضا

قوله و موثّقة ابن بكير ناطقة بحجيّة مفهومها بالخصوص‌

رواها محمد بن يعقوب الكلينى فى الكافى عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللّه عليه السّلم قال لا ينبغى ان يتزوّج الرّجل الحرّ المملوك اليوم انما كان ذلك حيث قال اللّه عزّ و جل‌ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا و الطول المهر و مهر الحرّة اليوم مثل مهر الامة او اقلّ و وجه الدلالة ان النفى فى قوله ع لا ينبغى الخ هو مفهوم الشرط الذى فهمه ع من قوله تعالى فمن لم يستطع الآية باعتبار التعليق المستفاد من الموصول المتضمن للشرط

قوله لنا انّ المتبادر‌

و فى تمسّكه بالتبادر و جعل التبادر انتفاء وجوب الاكرام عند انتفاء المجي‌ء ثم الحكم بكون التبادر علامة للحقيقة القاضى بكون الجملة الشرطية فى محلّ عدم قصد الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء مجازا ايهام لخلاف المقصود و هو كون انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط تمام ما وضع له الهيئة التركيبية لهذه الجملة بنوعها القاضى بكون دلالتها على المفهوم فى مواضع ثبوته مطابقة و هذا مع انّه ممّا لا قائل به من اصحاب القول بالحجيّة خلاف ما صرّح به سابقا بقوله و بعبارة اخرى تعليق الحكم على شي‌ء بكلمة ان و اخواتها يفيد انتفاء الحكم بانتفاء ذلك القيد بدلالة التزامية لفظية بيّنة و هذا كما ينفى كون الدلالة عليه مطابقة كذلك ينفى كونها تضمّنا و ان قال به بعض و كانّه لادّعاء ان الجملة الشرطية بنوع هيئتها التركيبية موضوعة لمجموع الوجود عند الوجود و الانتفاء عند الانتفاء فيكون الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء تضمينية

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست