responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 123

عليه الصّحة عقلا او شرعا

قوله و اسأل القرية‌

فان المدلول الموضوع له هذا المركّب بنوعه انّما هو استدعاء سؤال القرية و ما له ذلك المدلول هو المخاطب و هو غير صحيح عقلا على معنى ايجابه لاستقباح العقلاء المتكلم و رفع هذه الحزازة عن الكلام يتوقف على ارادة استدعاء سؤال اهل القرية على وجه المجاز فى الاعراب لانه الذى يوجب كون ما صحّ ارادته من اللفظ المركب لازما لما وضع له ذلك اللّفظ لا نفس ما وضع له لا فرض ارادة هذا المعنى على طريقة المجاز فى الكلمة فانّ التجوّز على طريقة المجاز فى الكلمة و هو ارادة الاصل من القرية و تركه لا يوجب اختلافا فى معنى المركّب باعتبار نوع الهيئة التركيبيّة على وجه يصير معينين هذا موضوع له و ذاك ما يلزم منه كما هو واضح بخلاف المجاز فى الاعراب المستتبع للاضمار فان المعنى التركيبىّ الذى وضع له لفظ اسأل القرية بنوعه انّما هو استدعاء سؤال القرية و لا ريب انّ استدعاء سؤال اهل القرية بزيادة الاهل غيره و ليس ممّا وضع له نوع هذا اللفظ بل وضع له نوع قولنا اسأل اهل القرية بذكر الاهل فليت جيّدا فانه دقيق يرتفع به جملة من الاشتباهات التى منها ما سبق اليه المص فى كلامه الآتي‌

قوله اعتق عبدك عنىّ على الف‌

فانّ مدلول هذا الكلام الموضوع له بنوعه انما هو استدعاء عتق العبد الغير المملوك للمتكلم و هذا يوجب عدم صحّة الكلام شرعا من حيث كونه ايجابا لعقد الوكالة بناء على وقوعها بالامر نظرا الى ان صحّة الوكالة فرع على صحّة الموكّل فيه و لذا لا يصحّ التوكيل فى بيع الخمر او الاعيان النجسة و ما اشبه ذلك فلا بدّ من ارادة استدعاء العتق بعد التمليك فيكون التقدير اعتق عبدك عنى مملّكا له عنّى على الف و هذا هو المدلول اللازم لما وضع له اللفظ المركّب و يتوقّف على ارادته صحّة الكلام شرعا

قوله يكون من باب المنطوق الصّريح‌

و هو الوجه لوضوح ان التجوّز فى بعض مفردات المركّب لا يوجب التجوز فى نفس المركّب فى معناه التركيبىّ الموضوع له بالوضع النوعى فانّ رايت اسدا بنوعه موضوع للأخبار برؤية الأسد من غير فرق بين ارادة المفترس من الأسد و بين ارادة الرّجل الشجاع و ان توقّف صدق الكلام فى نحو اسد يرمى على الثانى اذ ليس كلّما يتوقّف عليه صدق الكلام موجبا لكون المعنى التركيبىّ المراد منه من المنطوق الغير الصّريح مع عدم كون ذلك المعنى خلاف ما وضع له المركّب بنوعه و السرّ فيه ان الذى يتوقّف عليه الصّدق هنا انّما هو التجوّز فى المفرد و الذى يوجب كون المدلول من المنطوق الغير الصّريح هو التجوز فى المركّب فى موضع توقّف الصّدق او الصّحة العقلية او الصّحة الشرعية عليه لا التجوّز فى المفرد فلا حاجة الى ذكر قسم آخر للمنطوق الغير الصّريح يشمل المجازات فى المفرد لعدم اندراج معانى المفردات فى اصطلاح المنطوق صريحا او غير صريح حسب ما حقّقناه سابقا

قوله فيعلم من ذلك ان الوقاع علّة لوجوب الكفّارة عليه‌

فيراد من قوله كفّر باعتبار اقترانه بقول السائل واقعت اهلى فى نهار رمضان افادة حكمين احدهما وجوب الكفّارة و ثانيهما كون الوقاع علّة له و الاوّل ما وضع له هذا اللفظ المركّب و الثانى ما يلزم منه ثبت لزومه باستبعاد الاقتران عرفا لو لا كونه مرادا و من هذا البيان يعلم الفرق بين دلالة الاقتضاء و دلالة الايماء من وجه آخر غير ما ذكر من ضابط الفرق بينهما فى التقسيم و هو انّ المراد فى الاولى هو اللازم فقط و فى الثانية هو الملزوم و اللازم معا غير ان الاوّل يراد من اللفظ و الثانى من الاقتران‌

قوله فانما يحصل بتنقيح المناط‌

و هو الحاق الفرع بالاصل المنصوص عليه بالغاء الفارق الذى هو عبارة عن حذف الإضافات و الخصوصيّات الماخوذة معه فى الكلام كالاعرابيّة و الأهليّة فى المثال المذكور تعويلا على دلالة خارجيّة قطعيّة فارقة بعدم مدخليّة الاضافات و الخصوصيّات فى الحكم‌

قوله فانه غير مقصود فى الايتين‌

ملخّصه انه لم يقصد عن الايتين افادة جواز كون مدّة الحمل ستّة اشهر و لكن صونهما عن الكذب و بيان خلاف الواقع يتوقّف على جواز ذلك فيحكم العقل بكونه لازما للمقصود و من ثم يسمّى الدلالة عليه عقليّة تبعيّة امّا كونها عقلية فلأنّ الحاكم باللزوم هو العقل و امّا كونها تبعيّة فلانّ الدلالة عليه غير مقصودة من الخطاب و بذلك تفترق من دلالة الاقتضاء لكونها اصلية باعتبار انّها مقصودة من الخطاب و بينهما فرق آخر باعتبار كون المقصود من اللفظ فى دلالة الاقتضاء هو اللازم و فيها هو الملزوم و بذلك يحصل الفرق بينها و بين دلالة الايماء لان المقصود فيها على ما بيّناه هو الملزوم و اللازم معا و بما قرّرناه فى هذه الحاشية و الحواشى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست