responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 122

النطق و عن المسكوت عنه بغير محلّ النطق و هذا هو معنى كون ما له المدلول اعنى الموضوع مذكور او غير مذكور بالقياس الى المنطوق و المفهوم فيكون حاصل معنى الحدّين ان المنطوق الحكم الذى دلّ عليه اللفظ كائنا فى محلّ النطق اى ثابتا فى موضوع مذكور فى الكلام و المفهوم الحكم الذى دلّ عليه اللفظ كائنا فى موضوع غير مذكور فى الكلام و هذا ممّا لا حزازة فيه اصلا ضرورة ان كل حكم ثابت فى موضوعه سواء كان مذكورا فى الكلام فيكون الحكم منطوقا او لا فيكون مفهوما

[اقسام الدلالات‌]

قوله فالاول هو المعنى المطابقى او التضمّنى‌

كلمة او لمنع الخلوّ فقد يجتمعان فى ما لو كان المدلول مركبا و منه الوجوب على القول بكونه ماهيّة مركبّة من طلب الفعل و المنع من التّرك و قد ينفرد الاوّل فيما لا يكون مركبا و كان تفسير الصّريح بما ذكره نقل بالمعنى و الا فالواقع فى كلام القول على ما عثرنا به تفسيره بما وضع له اللفظ و تفسير الغير الصريح بما يلزم ممّا وضع له اللفظ و قد صرّح جماعة من العامة و منّا كشيخنا البهائى فى الزبدة و غيره باندراج المدلول التضمّنى فى المنطوق الصّريح و السّر فيه ان المراد بالوضع الماخوذ فى مفهوم الصّريح كما فهمه التفتازانى فى شرحه على شرح العضدى ما ثبت للمدلول و لو بمشاركة غيره لا خصوص ما ثبت له بالاستقلال و لا ريب انّ ما وضع له بهذا المعنى يصدق على الجزء كما يصدق على الكلّ و لا ينافيه كون الدلالة عليه تبعيّة على معنى ما يستتبعه الدلالة على الكل نظرا الى انّ الانتقال الى الكلّ غير معقول مع التعرية عن الانتقال الى الجزء و لو اجمالا غاية الامر انه انتقال غير منفصل عن الانتقال الى الكلّ و لذا يقال ان الدلالة فيهما واحدة و الفرق اعتبارى لانها ان اضيفت الى الكلّ كانت مطابقة و ان اضيفت الى الجزء كانت تضمنا فما استشكله (قدّس سرّه) فى كون التضمّنى صريحا ليس على ما ينبغى‌

قوله و امّا الغير الصّريح فهو المدلول الالتزامى‌

قد عرفت انهم فسرّوا المنطوق الغير الصّريح بما يلزم ممّا وضع له اللفظ و لذا عبّر عنه بالمدلول الالتزامى و لكن ينبغى ان يعلم ان ليس المراد من لازم ما وضع له اللفظ هنا ما ثبت لزومه له لذاته بحيث يلزم من تصوّره تصوّره و هو اللازم البيّن بالمعنى الاخصّ او يلزم من تصوّرهما و تصوّر النسبة بينهما الجزم باللزوم و هو البيّن بالمعنى الاعمّ لعدم انطباق شي‌ء من الاقسام الآتية و ضابطها و الامثلة المذكورة لها على ذلك بل المراد به على ما يظهر من الامور المذكورة ما يثبت لزومه له لعارض بحكم العقل او الشرع او العرف بواسطة توقّف صدق الكلام او توقّف صحّته عقلا او صحّته شرعا على ارادته وحده من دون ارادة ملزومه او بواسطة بعد اقترانه عرفا لو لا ارادة كون ما اقترن به علّة مع ارادة ملزومه لذلك الملزوم او بواسطة انه لو لا لزومه للمراد من الكلام و هو الملزوم وحده لزم ما امتنع على المتكلم الحكيم من كذب او بيان لخلاف الواقع او تناقض او تكليف بما لا يطاق او نحو ذلك ممّا ينافى حكمة المتكلّم بحيث لو لا توقّف الصّدق او الصّحة عقلا او شرعا او الاستبعاد العرفى او لزوم ما امتنع على الحكيم لم يكن لزوم لما فرض كونه لازما و بالتامّل فيما ذكرناه مضافا الى ما استسمعه يظهر ان اطلاق اللازم عليه مسامحة او انه اصطلاح آخر غير الاصطلاح المعروف فى اللازم مرادا به ما يستحيل انفكاكه عن الملزوم ثم قد عرفت انهم عرّفوا المنطوق و المفهوم بالمدلول المفسّر بالحكم او الوصف اللذين هما من مداليل الكلام و لاجل ذلك يقتضيان ما له المدلول المعبّر عنه بالموضوع المعتبر كونه مذكورا فى الاوّل و غير مذكور فى الثانى و قضيّة ذلك كونهما اصطلاحين فى مداليل المركبات و عدم جريانهما فى مداليل المفردات و هو المستفاد من مطاوى كلماتهم خصوصا تمثيلاتهم بالامثلة الآتية و مباحثهم فى حجّية المفاهيم فما يظهر من بعضهم كشارح المختصر و شارح المنهاج من اجرائهما فى المفردات ايضا بل هو صريح عبارة الثانى ليس بسديد و عليه فاللفظ الماخوذ فى تعريفهما عبارة عن اللفظ المركب فالمنطوق الصّريح ح عبارة عمّا وضع له اللفظ المركب و الغير الصّريح عبارة عمّا يلزم من ذلك لا غير

قوله رفع عن امتى الخطأ و النّسيان‌

فان المدلول الذى وضع له هذا اللفظ المركّب بنوعه هو رفع ذات الخطأ و النسيان و ما له المدلول الذى قصد افادة الحكم له من صوغ الكلام هو الامة و هو كذب يتوقّف رفعه على ارادة رفع مؤاخذة الخطأ و النّسيان فهو المدلول الذى يلزم ممّا وضع له هذا اللفظ باعتبار توقّف صدق الكلام على ارادته و من امثلته قوله تعالى‌ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ‌ و غيره من الجمل الخبريّة المؤوّلة بالإنشاء الّتى لو لا تاويلها به لزم الكذب فدلالة الاقتضاء المحرزة باعتبار توقّف صدق الكلام عليها لا تنحصر فى المجاز فى الاعراب الذى يستتبع الاضمار فى الكلام و كذلك غيرها ممّا يتوقّف‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست