responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 121

تكرم الاشتقاقيين فان دلالة؟؟؟ باعتبار المادّة عليهم بالمقدار الذى اريد من الهيئة عموما او خصوصا قطعيّة و لو بملاحظة قرائن المقام و كون دلالته باعتبار الهيئة على العموم ظنّية لا دخل له فى تلك الدلالة لان الهيئة و المادّة لفظان متغايران لا ينافى ظنّية دلالة إحداهما على معناها قطعيّة دلالة أخراهما على معناها بخلاف دلالة العلماء عليهم فانّها ليست الا ظنية و هذا هو معنى كون الخاص نصّا او قطعيّا كون العام ظاهرا او ظنيّا فكون منصوصيّة الاول و ظهور الثانى امرين اضافيّين ممّا لا يرجع الى محصّل و لو فرض فى مورد كون دلالة الخاصّ على معناه ظنيّة ايضا لابتنائها على اصالة الحقيقة فقط كان الخاص ايضا ظاهرا كما ان العام ظاهر غاية الامر كون الخاص فى دلالته على ارادة معناه اظهر من العامّ فى دلالته على العموم و لو اطلق عليه النصّ مع ظنيّة دلالته كان لضرب من المجاز باعتبار ملاحظة اظهريّته الملحقة له بالنصّ فى الحكم من حيث تقديمه على العام و تخصيصه له و هذا ايضا ممّا لا مدخل للاضافة التى ذكرها فيه‌

قوله قطعىّ من حيث تصوّرهم فى الجملة‌

يعنى انا نقطع ان المتكلم عند ذكر الخاصّ تصوّر اشتقاقيّا ما وارده من لفظ الاشتقاقيين و لو بعنوان المجاز فتكون دلالته عليه قطعيّة بخلاف دلالة اكرم العلماء عليه فان غاية ما يفرض فيه من القطع بالدلالة هو القطع بارادة عالم ما و امّا كونه هو الاشتقاقى او غيره او هو مع غيره فانما يثبت باصالة الحقيقة المثبتة للعموم و اصالة عدم التحقيق التخصيص النافية لاحتمال الخصوص فيكون دلالته على ارادة الاشتقاقى ايضا ظنيّة

قوله و هما وصفان للمدلول‌

كما نصّ عليه جماعة من المؤالف و المخالف و نسبه التفتازانى الى صريح عبارات القوم حيث انه فى شرح قول العضدى عند ترجيح كلمة ما المأخوذة فى التعريف الآتي و ما هاهنا مصدريّة قال هذا و ان كان مصحّحا لكون المفهوم و المنطوق من اقسام الدّلالة لكنه يحوج الى تكلّف عظيم فى تصحيح عبارات القوم لكونها صريحة فى كونهما من اقسام المدلول كما قال الآمدي المنطوق ما فهم من اللفظ نطقا فى محلّ النطق و المفهوم ما فهم من اللفظ فى غير محلّ النطق‌

قوله و يظهر من بعضهم انّما من صفات الدلالة‌

يظهر ذلك من الحاجبى فى المختصر حيث عبّر عنهما فى التقسيم بدلالة منطوق و دلالة مفهوم بناء على كون الاضافة بيانيّة و اخذ العضدى و صاحب بيان المختصر بهذا الظهور فصرّح الاول بكون لفظة ما فى حدّيهما بما يأتى مصدريّة و قال الثانى فى شرح عبارة الحاجبى الدلالة تنقسم الى منطوق و الى مفهوم و ربّما عزى الى ظاهر ثانى الشهيدين‌

قوله و الاوّل اظهر‌

المتبادر المدلول من هذين اللفظين حيثما يطلقان فى كلام القوم مضافا الى تصريح جماعة من مهرة الفن و لحوق ياء النسبة بهما حيثما يرجعان الى الدلالة وصفا او حملا فيقال دلالة منطوقية او مفهومية و الدلالة منطوقية او مفهوميّة و هذا آية المغايرة كما فى رجل بغدادى هذا مع عدم ظهور المخالفة من الحاجبى اذ الدلالة فى كلامه محتملة لارادة المدلول كما فسّرها به الفاضل الباغنوى و الاضافة محتملة لكونها لاميّة مفيدة للاختصاص و احتمال البيان ليس باظهر من ذلك مع انّ فى عبارته عقيب ما تقدّم ما يفصح عن كون ذكر الدلالة مسامحة فى التعبير كتذكير الضمير فى قوله و هو ما دلّ عليه اللّفظ فى محل النطق و اصرح منه قوله عند تقسيم المنطوق و الاوّل صريح و هو ما وضع اللفظ له و غير الصّريح بخلافه و هو ما يلزم منه‌

قوله و فيه مسامحة‌

مبنى توهّم المسامحة اللازمة على كلا تقديرى جعل فى محلّ النطق حالا من الحكم او من الموضوع مع جعل الموصول كناية عن الحكم امّا الاوّل فلقضائه بكون معيار الفرق بينهما كون المدلول مذكورا او غير مذكور و هذا خلاف ما صرّحوا به و امّا الثانى فللزوم الاستخدام فى ضمير الحال على زعم كون معنى فى محلّ النطق كونه محلّا للنطق اى مذكورا فى الكلام فتقدير التعريف فى حاصل المعنى على التقدير الاوّل ان المنطوق حكم دلّ عليه اللّفظ حال كون ذلك الحكم محلّا للنطق و على التقدير الثانى انه حكم دلّ عليه اللفظ حال كون موضوعه محلّا للنطق و الاوّل غير صحيح و الثانى استخدام و ظنى ان توهّم المسامحة وهم عن عدم التعمّق فى حقيقة المراد من الحدّ فانه مع جعل الموصول كناية عن الحكم و كلّ من الضميرين عائدا اليه ليكون الظرف حالا عن الحكم لا عن موضوعه حدّ تامّ لا مسامحة فيه و لا يرد عليه شي‌ء من الحزازات المذكورة حتّى الاستخدام بناء على احد الوجوه المحتملة فى مدخول النظر فيه من كونه عبارة عن نفس الموضوع كما تنبّه عليه السّيّد الفاضل صدر الدين و حكى عن بعض الفضلاء ايضا انه قال فى حاشيته على شرحه للزبدة انه يعبّر عن المذكور بمحلّ‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست