responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 111

الامر و يلزم من ذلك كون المامور به مقيّدا بذلك القصد و لا ريب انّ انتفاء القيد يوجب عدم موافقة الامر و لا سقوط القضاء و لا حصول القرب و الزلفى بخلاف ما احتمل فيه كون المصلحة المطلوبة منه ذلك او كونه من المصالح المطلوبة منه ايضا فان احتياج صحّته الى النيّة بحسب الواقع غير معلوم بل غايته كونه محتملا لاجل الاحتمال المذكور و توهّن بذلك ما ذكره فى التعليل من ان امتثال الامر لا يحصل الا بقصد اطاعته فى العرف و العادة فانّ ذلك ممّا لم يعلم بحصول امتثال الامر الا بالقصد المذكور الا ان نفس الامتثال بحسب الواقع لا يحصل الا بذلك مع ان قضيّة الاحتمال كون مدرك اعتبار النية فى العبادة هو اصل الشغل المستدعى ليقين البراءة عند اليقين بالاشتغال لا حكم العرف و قضاء العادة الا ان يؤجّه بان بناء العرف و جريان العادة فى نحو ذلك على العمل باصل الشغل المقتضى لاعتبار النيّة و بالجملة ما جعله عبارة اخرى للعبادة بالمعنى المذكور غير جيّد

قوله و ان كان هو ايضا من الاحكام الشرعية‌

كانه يبنى على كون التقابل بينهما من تقابل التضاد بان يكون الفساد عبارة عن كون الشي‌ء بحيث لا يترتب عليه الاثر قبالا للصحة بمعنى كونه بحيث يترتب عليه الاثر و امّا على تقدير كون تقابلهما من تقابل الايجاب و السّلب بان يكون الفساد عبارة عن عدم ترتب الاثر فلا لانه على هذا التقدير امر عدمىّ و الامور العدمية لا تندرج فى الاحكام الشرعية و على هذا مبنى كون الاصل فى العبادات و المعاملات هو الفساد لان الاصل فيهما عدم ترتّب الاثر بارادة الاصل الاولى المقتضى لانسحاب العدم الازلى الذى هو الاصل فى جميع الاشياء من الاصل فى هذا المقام و ح يستقيم قوله لان عدم الدليل دليل العدم على معنى انّ عدم الدليل على الصّحة دليل على عدم الصّحة و لكن بملاحظة الاصل المذكور فان الحكم بالعدم فى مورد عدم الدليل على الوجود لا بدّ له من مستند و هو الاصل‌

قوله فهو معنى آخر‌

مغاير لاصالة الصّحة بالمعنى الاوّل بحسب المورد و ان كان يراد من كل منهما القاعدة المقتضية للصحّة فانّها على المعنى الاوّل تختصّ بالشّبهات الحكمية و على الثانى بالشّبهات الموضوعيّة فبيع المعاطاة المشكوك فى صحّته و فساده بحسب الوضع الشرعى من مورد اصالة الصّحة بالمعنى الاول و البيع الصادر من مسلم المشكوك فى صدوره على وجه و المعاطاة او بالصّيغة على القول بعدم صحّة المعاطاة من رأسه من مورد اصالة الصّحة بالمعنى الثانى و هما بالمعينين لا ينافيان اصالة الفساد لورودهما باعتبار كونهما مستفادين من الدليل عليها فى كلّ من الشّبهات الحكميّة و الموضوعيّة لما اخذ فى موضوعهما من عدم الدليل على الصّحة و القاعدة المستفادة من الدليل دليل‌

قوله و ما ذكر فاسد بالاصل‌

فما يقال من او الاولى فى المقام تعميم محل الكلام بالنسبة الى كلّ ما شأنه ان يتّصف بالصّحة و الفساد سواء ثبت له جهة صحّة ام لا كما يقتضيه اطلاق الادلة و العناوين لا ينبغى الاصغاء اليه لمنع الاطلاق المتوهّم سيّما فى خصوص الادلة خصوصا احتجاج اهل القول بالدلالة بانّه لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة يدلّ عليها النهى و من ثبوته حكمة يدلّ عليها الصّحة و اللازم بط الخ‌

قوله امّا ان يتعلق به لنفسه‌

بان يكون متعلّق النهى الماهيّة الكلية المتحققة فى ضمن افرادها و لا يتحقّق ذلك بحيث يندرج المتعلق فى محل النزاع الا فيما يكون المخرج من دليل الصّحة شخص المكلف او صنفه كصلاة الحائض و صوم المسافر و بيع العبد و السّفيه و علامته ان لا يتاتى ممن خرج بالنهى على القول بالدلالة على الفساد فرد بوصف الصّحة اصلا و الضّابط الكلّى الحاصر للاقسام السّبع ان النهى امّا متعلق بمهيّة العبادة او المعاملة من حيث هى فهو المنهىّ عنه لنفسه اولا و ح فامّا ان يتعلّق بها لامر داخل فيها فهو المنهىّ عنه بجزئه او لامر خارج عنها و ح فذلك الامر الخارج اما ان يكون من لوازم الماهيّة او مشخصات الفرد فى وجودهما الخارجى بحيث يلزم من تبدّله تبدّل النوع او الشخص فهو المنهىّ عنه لوصفه اللازم أو لا و عليه فامّا ان يكون بحيث اعتبره الشارع فى الصّحة فهو المنهى عنه لشرطه أو لا و عليه فامّا ان يكون من قبيل الصّفات فهو المنهىّ عنه لوصفه الخارج او من قبيل الافعال و ح فامّا ان يتحد معها فى الوجود فهو المنهى عنه لشي‌ء مفارق متّحد او لا فهو المنهى عنه لشي‌ء مفارق غير متّحد

قوله ان يكون المنهىّ عنه طبيعة تلك العبادة او المعاملة‌

و ضابطه الذى يندفع معه توهّم كون صلاة الحائض و صومها من المنهىّ عنه لوصفه كون النهى عن الطبيعة لوصف فى المكلف غير مقدور على رفعه بحيث امتنع لاجله دخول الماهية بجميع افرادها على القول بدلالة النهى على الفساد فى الوجود بوصف الصّحة كحالة الحيض و لذا يكون المخرج عن دليل الصّحة هو المكلّف بصنفه او شخصه بخلاف المنهىّ عنه لوصفه اللازم او الخارج‌

قوله انّ مفهوم الصّيغة‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست