responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 112

فمفهوم صيغة النهى و هو التحريم فى قوله لا تصل الحائض و ما فى معناه كقوله عليه السّلم دعى الصّلاة ايام اقرائك انما ورد على الصلاة المدلول عليها بالمادة بعد اعتبار تقييدها بحالة الحيض او ايّام القراء فيكون المنهىّ عنه هو الصّلاة المقيّدة بحصولها حال الحيض او ايّام الاقراء و ظاهر ان حصول الصّلاة فى هذه الحالة او تلك الايام وصف فيكون الصّلاة المنهى عنها لاجله من المنهى عنه لوصفه و بما قرّرناه من الضابط يندفع هذا التوهّم‌

قوله تقتضى الزيادة فى اصل الفعل‌

اى الزيادة فى ماهيّة المعنى المصدرى المتحققة فى ضمن جميع افرادها كماهيّة الحسن فى قولنا زيد احسن من عمر و ماهيّة العلم فى قولنا زيد اعلم من عمرو

قوله ان يرجع العقل عما فهمه اوّلا‌

بان يفهم اوّلا بملاحظة الصّيغة اعلميّة زيد من عمرو فى ماهيّة العلم ثم يعدل عنه بملاحظة قيد فى الهيئة يفهم اعلميّة فى الفرد و هو خصوص الهيئة و اللازم باطل و يلزم من بطلانه بطلان قولهم باقتضاء صيغة التفضيل الزيادة فى اصل الفعل و وجه الاندفاع ان هذه القاعدة مفروضة فيما لم يعتبر مع المادة قيد و حيثية كما فى المثالين المتقدمين و مع هذا الفرض فهى حقّ لا يمكن الاسترابة فيه و امّا ما اعتبر معه قيد و حيثية كما فى المثال المذكور فمقتضى التقييد ان لا يفهم الا الزيادة فى الفرد فلا رجوع للعقل عما فهمه اوّلا

قوله ان الحيض من مشخصات الموضوع لا المحمول‌

اراد بالموضوع و المحمول هنا المكلّف و المكلّف به كالمرأة و الصّلاة فى مثال النهى عن صلاة الحائض لا الموضوع و المحمول المنطقيين فيكون معنى قوله دع الصّلاة ايام اقرائك على تقدير رجوع القيد الى الموضوع المرأة الحائض منهيّة عن الصّلاة فيبقى الصّلاة الّتى عبّر عنها بالمحمول بلا قيد

قوله لم لا يكون من قيود الحكم و النّسبة الحكمية‌

اراد بالحكم معنى النهى و التحريم المستفاد من الصّيغة و النسبة الحكميّة عطف تفسير فيكون معنى قوله دعى الصّلاة الخ المرأة منهيّة حالة الحيض و ايّام الاقراء عن الصّلاة فيبقى الصّلاة ايضا بلا قيد

قوله فان سلّمنا كون القضيّة عرفية عامة‌

و هى ما حكم فيها بدوام النّسبة ما دام الوصف العنوانى ثابتا لذات الموضوع و اطلاق القضيّة هنا ثمّ جعلها من العرفية العامة كاطلاق الموضوع و المحمول مسامحة فيكون المعنى على تقدير العرفية العامّة الحائض منهيّة عن الصّلاة ما دامت حائضا و هذا الكلام من تتمة جعل القيد من قيود النسبة و المراد به ان فرض القضية عرفيّة عامة لا يلازم كون القيد من قيود المحمول لان الضّرورة و الدوام و الامكان و غيرها من جهات القضيّة كلّها قيود النسبة لانها متعرّضة لبيان الكيفيّة العارضة لها فالمحمول بان على اطلاقه و لو على هذا التقدير ايضا

قوله على القول بان البيع هو نفس الايجاب و القبول‌

كما فى كلام من عرف البيع بالايجاب و القبول كما فى الدّروس و كذلك اللّمعة على بعض احتمالات عبارته و فى كلام من عرّفه بالعقد و العقد بالإيجاب و القبول كجماعة منهم العلامة فى المختلف استنادا الى انه المتبادر منه عند الاطلاق و ضابط هذا القول جعل البيع مفهوما مركبا من جزءين احدهما الايجاب و الآخر القبول ليتحقّق فيه المنهى عنه لجزئه سواء كان الجزء منهيّا عنه بحيث اسند النهى اليه اوّلا و بالذات و الى الكل ثانيا و بالعرض او كان الكل منهيّا عنه بسبب الجزء و ان انحصر ما يتحقّق فى المثال على القول المذكور فى الصّورة الاولى لانّ البيع على هذا القول مفهوم مركب قائم بشخصين متغايرين ذاتا او اعتبار البائع و المشترى فاذا نهى احدهما خاصّة عمّا يتأتى منه من ايجاب او قبول كان البيع من المنهىّ عنه لجزئه و من هذا يظهر السّر فى تقييده المثال بجهل المشترى اذ مع علمه كان كلّ منهما منهيّا عما يتاتّى منه فالبائع عن الايجاب و المشترى عن القبول فيصير البيع ح عن المنهىّ عنه لنفسه لا لجزئه و بما نبّهنا عليه من التعميم فى المنهى عنه لجزئه يندفع ما اورد على المثال من ان النهى عن الايجاب على فرض تسليمه انما تعلّق بالجزء فقط و هو الايجاب و المقصود فى المقام تعلّقه بالكل لاجل الجزء و وجه الاندفاع ان المنهى عنه لجزئه اعمّ من الصورتين و كذلك المنهىّ عنه لشرطه‌

قوله و امّا على القول الآخر فالامثلة كثيرة واضحة‌

لا يدرى ما اراد من القول الآخر المقتضى لكثرة الامثلة و وضوحها مع ان البيع ما لم يكن مفهوما مركّبا لم يتحقّق فيه المنهى عنه لجزئه اصلا فضلا عن كثرة امثلته و لم يعهد فيه ممّا عدا القول المتقدّم قول آخر للاصحاب يتضمّن كونه مركبا من اجزاء خارجية يصلح كلّ منها لكونه منهيّا عنه او منشأ للنهى عنه فانّ اقوالهم فى معناه حسبما يستفاد من تعريفاتهم على اختلافها فى الاجناس و الفصول ثلث دائرة بين كونه عبارة عن العقد كالقول المتقدم او نقل العين كما استقربه المحقّق الكركى فعرّفه بنقل الملك عن مالك الى غيره‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست