responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 110

بفرد واحد فيحكم بكفايته على وجه البدلية و كما انه فى النهى يحكم التزاما بالتكرار فكذلك فى الامر يحكم التزاما بالتخيير و الاختلاف بينهما لا يوجب اختلافا فى القوة و الضّعف فليتدبّر

قوله مع معارضة باصل البراءة‌

فيه ضعف واضح لأنّ الظن الاستقرائى ان كان حجّة فلا يعارضه اصل البراءة و ان لم يكن حجّة فلا معارض لاصل البراءة و الصّحيح فى الجواب ان يقال ان الحكم فى المواد المستقرأ فيها بعد تسليم الغلبة و الاعتداد بها فى الظن باللحوق ظاهرىّ كما يشهد به التمثيل بايام الاستظهار و الإناءين المشتبهين لانه يثبت فيها لجهالة الحكم الواقعى و المقصود بالبحث تشخيص الحكم الواقعى المردّد بين الوجوب و الحرمة لاشتباه مورد التخصيص الذى ارتكبه المتكلم هل هو الامر او النهى و غاية ما يفيده الغلبة بعد استقرار الاشتباه هو الظنّ بلحوق هذا الفرد فى بالحكم الظاهرى و هو الحرمة الظاهريّة مع اشتباه حاله بالنظر الى الواقع لاحتمال عدم كونه محرّما فى نفس الامر و مرجعه الى عدم تبين حال اللفظ لبقاء مورد التخصيص بعد على الاشتباه‌

قوله و امّا فيما نحن فيه فانه و ان كان يلزم تكليف ما لا يطاق‌

ايضا الاولى فيه منع لزوم تكليف ما لا يطاق بتقريب ان الغصب المتحقق ممّن توسّط دار غيره بجميع اجزائه التى منها الخروج ان حصل منه بقصد الفساد و عنوان العدوان فعل اختيارىّ له لتساوى قدرته قبل الدخول بالنّسبة الى طرفى فعله و تركه فكلّ ما يتأتى منه فيها من ابتداء الدّخول الى انتهاء الخروج من الاكوان و الحركات و السّكنات فهو من آثار هذه القدرة و توابع هذا الاختيار و لاجل هذه القدرة المتحقّقة قبل الدخول تنجّز فى حقّه التكليف و توجّه اليه خطاب لا تغصب بالنسبة الى المجموع و كل واحد من الاجزاء و باختياره الفعل و هو الدخول الى الخروج خالف ذلك الخطاب و عصى ربّ الارباب كما انّ المستطيع بتركه الخروج مع الرفقة اختيارا خالف الخطاب و عصى الربّ لانّه ترك ما هو مقدور له بالواسطة من حين تركه المقدّمة و لذا يقال ان تركها ترك حكمى للحجّ فى موسمه اختيارا و ان شئت قلت فيما نحن فيه ان اجزاء الغصب المتحقّق منه فى الدار المغصوبة لكونها مترتبة فى الوجود الخارجى فكلّ جزء لا حق حتى الخروج الى آخره مقدور بالواسطة لكون الاجزاء السابقة كلّ بالنسبة الى لا حقه من قبيل المعدّات التى هى من المقدّمات و ان كل واحد فى حدّ نفسه من قبيل ذى المقدمة و قد صرح فى غير موضع ان المقدور بالواسطة مقدور و مع هذا فكيف يسلّم لزوم تكليف ما لا يطاق و مبنى الجواب على جواز نحوه لكونه من سوء اختيار المكلّف‌

قوله و الظاهر انّ ذلك الامر انما استفيد من جهة كونه من مقدّمات ترك الغصب الواجب‌

يرد عليه ما تقدّم فى دفع شبهة الكعبى من ان ترك الحرام يكفى فيه وجود الصارف عن فعله و لا حاجة له الى امر وجودى فيكون تحقق الخروج فى ضمنه لمجرّد المقارنة الاتفاقية من دون تاثير له فيه مع ان الخروج ان حصل منه بقصد الفساد و العدوان فهو ايضا غصب و من المستحيل وقوع بعض افراد الحرام مقدّمة لترك الفرد الآخر للزوم الترجيح من غير مرجّح او التكليف بغير المقدور لوجوب كلّ بوجوب الآخر فيجب كلّ من الخروج و ضدّه المتحقّق على تقدير عدم الخروج و ان حصل منه بقصد التخلص و تفريغ ملك الغير فهو خارج بهذا القصد عن عنوان الغصب لكونه تصرّفا ماذونا فيه من المالك بالاذن المعلومة منه بشاهد الحال القطع للعلم الضرورى بانّ كل مالك راض بتفريغ ملكه و رفع يد العنوان عنه و اذن فيه بل امر به و بالتامّل فيما حقّقناه يظهر ان حق الاقوال فى المسألة ما عن السّيد ره من التفصيل بين كون الخروج بينة التخلّص فيكون مأمورا به و بيّنة الفساد فيكون منهيّا عنه امّا الاوّل فللاجماع و العقل المستقلّ بادراك حسن التخلّص و تفريغ ملك الغير و امّا الثانى فلكونه غصبا فكلّ من الامر و النهى فى التقديرين نفسىّ و على الاول لا مقتضى لكونه منهيّا عنه و على الثانى لا مقتضى لكونه مأمورا به‌

قوله و قد يؤجّه كلامه بوجه آخر بعيد‌

و هو على ما نقله فى الحاشية ان المعصية فى الفعل لا تنحصر فى فعل المنهىّ عنه و ترك المامور به بل ذلك انما هو فى اوّل الامر و الّا فقد تحصل بفعل ما يكون حاصلا بسبب فعله الاختيارى و كانّه اراد ببعده بعده من عبارة القائل لا بعده فى نفسه و الا فالأفعال التوليديّة على القول باستنادها الى العلّة الاولى مع كون الخطاب فى نفس الامر متعلّقا بالعلّة من هذا القبيل فت‌

قوله و بعبارة اخرى ما لم يعلم انحصار المصلحة‌

يرد عليه انتقاض العكس بخروج ما علم انحصار الغاية المطلوبة منه فى التقرّب و الزلفى و تكميل النفس و هذا هو الذى يتوقّف صحّته فى نفس الامر على النية سواء اريد بالصّحة موافقة الامر او اسقاط القضاء او ترتّب الاثر بالمعنى المتناول لهما و لحصول القرب و الزلفى كف لما؟؟؟ النفس و هو الاظهر فان الغاية المطلوبة من الامر بالمأمور به اذا كان هو التقرب و الزلفى و تكميل النفس فهو لا يحصل الا بقصد القربة و امتثال‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست