responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 102

الأئمّة عليهم السلم او السّعى فى كسب المعيشة فى موضع الحاجة او غير ذلك ممّا لا يحصى‌

قوله و ما يقال من انّ الاحكام وارد على طبق الغالب‌

و انما قيل بذلك هربا عمّا ذكره من عدم صحّة ما ذكر من ترك ما هو اقلّ ثوابا و اختيار ما هو اعلى منه فيما لا بدل له تعليلا بان كلّ ان يسع لصلاة ركعتين يستحبّ فيه ركعتان و كذلك كل يوم يستحبّ فيه الصّيام و محصله ان قضيّة العادة التى يتبعها الأحكام عدم تناول ادلّة النوافل كلّ ان و كلّ يوم فيمكن فرض عدم ثبوت استحباب ركعتين فى كلّ من الوقت المكروه و شي‌ء ممّا يوازيه من الاوقات الغير المكروهة و عدم ثبوت استحباب الصّيام فى كلّ من اليوم المكروه و يوم ما من الايّام الغير المكروهة بل ثبوت استحباب ركعتين او صيام يوم فيما بينهما على البدل بحيث يتخيّر المكلّف بين اتيانه فى الوقت او اليوم المكروهين او اتيانه فى غيرهما ممّا ليس بمكروه و لكن الاوّل اقلّ ثوابا من الثانى فينبغى للمكلّف ترك الاقل و اختيار ما هو اعلى و بهذا التوجيه يندفع ما ذكره المص فى ردّه من الترديد نعم يرد عليه ان العادة لا يصلح لتخصيص عمومات النوافل فالبدلية على الوجه المذكور غير متحقّقة فيها ليندرج الركعتين و الصّيام بالإضافة الى الوقت و اليوم المكروهين فيما له بدل بهذا الاعتبار

قوله سيّما اذا لم يتداركه بدل‌

فيه انّ عدم تدارك بدل له من جنسه لا ينافى ان يتداركه بدل من غير جنسه حسب ما بيّناه سابقا و لم يظهر انّ المعصومين عليهم السلم كانوا يتركونها و كونها لا الى بدل بهذا المعنى ممّا يكون اكمل و اعلى منها ثوابا فتركهم اياها لمحض انّها اقل ثوابا لا ينافى رجحان فعلها على الوجه الكافى فى انعقاد الاستحباب و قضية ذلك انتفاء الكراهة بالمعنى المصطلح عليها عنها ان لم يشكل الامر من جهة اخرى فت‌

قوله فان قلت فكيف يمكن بها نيّة التقرّب و كيف يصير ذلك عبادة‌

و لمّا كان مبنى كلامه على تصحيح العبادات المكروهة مطلقة بناء على مختاره من جواز اجتماع الامر و النهى القاضى بجواز اجتماع الكراهة المصطلحة مع الامر الاستحبابى بها اكتفاء بتعدّد الجهة فيهما فتوجّه اليه هذا السّؤال بتقريب ان قضيّة غلبة المرجوحيّة الناشئة عن الخصوصيّة اللازمة للكراهة المصطلحة على الرجحان اللازم لاصل ماهيّة العبادة فى الفرد المكروه على ما بنى عليه الامر خروج فعله عن الرجحان فكيف يصير عبادة مع ان العبادة لا بدّ فيها من رجحان و كيف يمكن قصد التقرّب به مع ان قضيّة عدم الرّجحان عدم ترتّب ثواب عليه لا اقليّة الثواب المترتبة عليه و قضيّة عدم ترتّب الثواب عليه راسا ان لا يحصل به التقرّب اصلا مع ان صحّة العبادة يعتبر فيها قصد التقرب‌

قوله و امّا لزوم ذلك فى جميع الخصوصيات فلم يثبت‌

يعنى لا يعتبر فى الرجحان المعتبر وجوده فى العبادة وجوده فى جميع افراد الماهيّة حتى فى مواضع الكراهة بل يكفى وجوده فى اصل الماهيّة و ان لم يسلّم فى بعض افرادها بمزاحمة المرجوحيّة الناشئة من الخصوصيّة

قوله فى صوم السّفر الكراهة و فى التطوّع فى الاوقات المكروهة العدم‌

هذا التفصيل عدول عمّا اطلقه فيما لا بدل له اولا من تغليب جانب الكراهة و المرجوحيّة الناشئة من الخصوصيّة على جانب الرجحان من جهة الماهيّة تعليلا بعدم خروج النهى عن الفائدة و يشكل بأن المحافظة على النهى عن خروجه عن الفائدة ان صلح وجها لتغليب الكراهة فى صوم السّفر لجرى ذلك فى التطوّع فى الاوقات المكروهة ايضا و الاعتذار له بان النهي هاهنا بعد حمله على الارشاد الى قلّة الثواب مثلا لا يخرج عن الفائدة لا يسمع لجواز مثله فى صوم السّفر ايضا إلّا ان يقال انّ اطلاقه الكراهة اوّلا انما هو بحسب البحث الاصولى ترويجا لمذهبه فى المسألة الاصولية من جواز اجتماع الامر و النهى و نفى الكراهة ثانيا فى التطوّع فى الاوقات المكروهة على المشهور انّما هو بحسب فتواه و مختاره فى المسألة الفرعيّة فى خصوص هذا المورد و اراد به اخراجه عن عنوان العبادات المكروهة رأسا على خلاف المشهور كما صار اليه جماعة فى خصوص التطوّع عند طلوع الشمس و عند غروبها حملا للاخبار الناهية عنه المعلّلة بان الشمس تطلع بين قرنى الشيطان و تغرب بين قرنى الشيطان على التقيّة او يقال انّ صوم السّفر ممّا نهى عنه لنفسه لان المسافر بوصف كونه مسافرا منهىّ عن الصّوم فيكون ماهيّة الصّوم فى حقّه منهيّا عنها فلا يكون الا مكروها بخلاف التطوّع فى الاوقات المكروهة فانّه ممّا نهى عنه لوصفه فيمكن جعل المرجوحيّة الناشئة فيه عن الخصوصيّة انقص من الرّجحان الحاصل لاصل الماهيّة فيحمل عليه النهى و لازمه ان يكون اقلّ ثوابا و الكل منظور فيه مع انّ جعل صوم المسافر من المنهىّ عنه لنفسه لا يلائم ما اطلقه سابقا من قوله المناهى الواردة عن العبادات تنزيها انّما تعلّقت بها

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست