responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 101

الغصب مع كون الصّلاة ليس باوضح من اتحاد كون التعرض للرّشاش مع كون الصّلاة لابتنائه على الخلط بين الجهتين المذكورتين‌

قوله ان هذا لا يتم فى كثير من الحمامات و كثير من الاوقات‌

يمكن دفعه بان الملازمة العرفيّة العادية المنوطة بمجرّد الغلبة حسب ما اشرنا اليه سابقا كافية و لا يضرّ معها التخلّف فى بعض الاحيان‌

قوله لا يجرى فى مثل الصّلاة فى مواضع التهمة‌

فيه ان مناط الجواب صرف النهى الى امر خارج من الصّلاة و هو حاصل هنا من غير حاجة الى الصرف لكون المفروض تعلّق النهى فى صريح اللفظ بالكون فى مواضع التّهمة و هو امر خارج من حقيقة الصّلاة و اذا اجتمع معها كان من الكون اللازم الجسم من دون ان يتحدّ مع كون الصّلاة الذى هو جزئها فيكون كالنظر الى الاجنبيّة حال الصّلاة و ان غايره فى انه من لوازم الصّلاة بخلاف النظر

قوله فلا يرد ما يقال‌

و قد حكى نحو هذا الايراد عن العلامة الشيرازى فقال فيما حكى انّه يلزم على هذا ان يكون قلة الثواب مسارقة للكراهة و ليس كذلك فانّه ربّما تكون العبادة كالصّلاة فى البيت اقل ثوابا من الصّلاة فى المسجد و لا تعدّ تلك العبادة مكروهة انتهى و طريق الدّفع على ما وجهة المص و غيره ان مراد من يذكر هذا التوجيه فى تلك النواهى كون العبادة اقلّ ثوابا بالقياس الى الثواب المعدّ لاصل الماهية المعرّاة عن الخصوصيّات اللاحقة بها الموجبة لنقصان ذلك الثواب او زيادته او بقائه على حاله لا مطلقا حتّى بالقياس الى افرادها التى لها مزية او موازاة فى الثواب و بالجملة فرق واضح بين ما يستند قلّة الثواب الى وجود المانع من التمام او الى فقد المقتضى للزيادة فالمقصود بالتوجيه هو الاوّل و المذكور فى الايراد هو الثانى‌

قوله فاترك الصّلاة فى الحمام و اختر الصّلاة فى المسجد او البيت‌

فيه منع كون ذلك حاصل مراد المجيب من الجواب لو اريد به دخول طلب الترك فى مدلول هذه النواهى لينعقد به الكراهة المصطلحة بل الظاهران المراد باقليّة الثواب فى توجيه الكراهة ما يمكن معها حمل النهى المتعلق بالعبادة على الارشاد الى اقلية الثواب نظرا الى ان المنقصة الناشية عن الخصوصيّة ملازمة لقلة الثواب المترتّب على العبادة فحاصل التوجيه تعرية النواهى التنزيهيّة عن معنى الطلب و جعلها ارشاديّة صرفة و فائدة هذا الارشاد ليكون المكلّف على بصيرة من امره فى فعل العبادة تحصيلا للثواب لئلا يفوت عليه القدر الزائد منه الموجود فى غير هذا الفرد المشتمل على المنقصة اللازمة من الخصوصيّة بتركه هذا الفرد و اختياره غيره ادراكا لزيادة الثواب حتى انّه لو فات عليه ترك الزيادة باتيانه بالفرد الناقص كان فواتها مستندا الى اختياره و قصور همّته لا الى الشارع حيث امر بالعبادة بقول مطلق متناول لهذا الفرد الناقص و لم يرشد المكلّف الى ما لزمه باعتبار خصوصيّة فيه من اقلية الثواب‌

قوله فمع هذه المنقصة امّا يطلب فعلها بدون تركها او تركها بدون فعلها‌

بملاحظة ما قرّرناه فى الحاشية السابقة يندفع هذا الالزام و يتوجّه اليه منع كون الترك مطلوبا من جهة هذا النهى بعد كونه ارشاديّا فالمجيب يختار الشق الاوّل من الترديد و قوله يلزم على هذا عدم الكراهة ان اراد بها الكراهة المصطلحة فهو حق و لكنه لا ينافى الكراهة بالمعنى الذى ذكره المجيب فى التوجيه و تصدّى لحمل النواهى عليه و ان اراد بها ما تعمّ المعينين كان فى حيّز المنع حيث لا ملازمة بين كون الشي‌ء مطلوبا فعله دون تركه و عدم كونه اقل ثوابا بالقياس الى الثواب المعد لاصل الماهية و هو ايضا فى نفس الامر و مع قطع النظر عن دلالة هذا النهى مطلوب فعله خاصّة و لا ينافى مطلوبيّة فعله لقلة ثوابه و بهذا اندفع ايضا ما ذكره بقوله فنقول مع قطع النظر عن دلالة هذا النهى الخ‌

قوله و امّا فى ما لا بدل له الى قوله فلا يصح ما ذكرت بوجه‌

يمكن دفعه بمنع الفرق بين المقامين فانّ ما يفعله المكلّف فى الوقت المكروه من الصّلاة اقلّ ثوابا ممّا يفعله فى غير ذلك الوقت كما ان ما يفعله من الصّوم فى السّفر اقلّ ثوابا ممّا يفعله غيره فى الحضر فى هذا اليوم او اقل ثوابا ممّا يفعله المكلّف نفسه من العبادات الأخر مكان الصوم اذا كان الصّوم مصادما لادراكها معه كما ورد فى كراهة صوم يوم عرفة اذا اوجب الضّعف عن قراءة الدّعاء فينبغى ان يأتى مكان الصّلاة مثلا بما كان من العبادات اكثر ثوابا منها و ان لم يكن من جنسها بناء على ان البدلية لا يعتبر فيها المماثلة و لا قصد البدلية كما فى افراد الكلى المأمور به الواقع كل بدلا عن الآخر و ان يأتى مكان الصوم بما كان الصّوم مؤدّيا الى الضّعف عنه من تلاوة قران او قراءة دعاء او السّعى فى قضاء حاجة اخ دينىّ او زيارة قبور

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست