responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 103

باعتبار وصفها و ليس فيها ما تعلّق بذاتها و الانصاف ان كلماته هاهنا مضطربة غير متلائمة

قوله فرجحانها ذاتى و المرجوحيّة اضافية‌

المراد بالرّجحان الذاتى رجحان فعل العبادة بمهيّته بالإضافة الى تركها المطلق الذى لا يتحقّق الا بترك جميع افرادها و بالمرجوحية الاضافية مرجوحيّتها باعتبار المنقصة الناشئة من الخصوصيّة بالإضافة الى ساير افراد الماهيّة الخالية عن هذه المنقصة فهذه المرجوحيّة لا تنافى الرجحان المذكور بل يجامعه على حدّ ساير الصّفات الاضافية التى لا مانع من اتّصاف شي‌ء واحد بها باعتبارين كالفوقيّة و التحتيّة و الكثرة و القلّة أ لا ترى ان سقف البيت و العشرة مع ان كلّا منهما شي‌ء واحد يتّصفان بكلا الوصفين لما يلحقهما من تعدّد الاضافة و الاعتبار فالسّقف فوق بالاضافة الى ارض البيت و تحت بالاضافة الى ما فوقه من غير السّماء و العشرة كثير بالاضافة الى ما تحته و قليل بالاضافة الى ما فوقه من غير تناف و لا تضادّ بينهما و كذلك الرّجحان الذاتى و المرجوحيّة الاضافية و مرجع هذا الجواب الى صرف النواهى التنزيهيّة عمّا هى ظاهرة فيه من المرجوحيّة الذاتية و هى مرجوحيّة فعل العبادة بالاضافة الى تركها المطلق اللازمة من رجحان الترك مطلقا الى المرجوحيّة الاضافية غير انه لا يتم الا بجعلها ارشادية معرّاة عن طلب الترك لان المرجوحيّة الاضافية لا يقتضى طلبا للتّرك مع ان بعض المحاذير كلزوم التكليف بالمحال فيما لا بدل له لا يندفع الا بالتعرية عن طلب الترك و كانه مراد المجيب و ان قصرت عن افادته عبارة الجواب‌

قوله بحيث يستحق الترك بالنسبة الى ذاتها ايضا فيعود المحذور‌

فيه منع عود المحذور لان استحقاق الفرد الترك توصّلا الى ادراك الفرد الراجح بالنسبة الذى يساوى اصل الطبيّعة فى الثواب او يزيد عليه غير مطلوبيّة تركه و الشافى انّما يحصل على الثانى و قد ذكرنا انّ مبنى هذا الجواب على التعرية عن الطلب و مجرّد استحقاق الترك بالاضافة الى فعل فرد آخر لا يستلزم مطلوبيّة ذلك الترك لئلّا تنافى مطلوبيّة فعله لما فيه من الرّجحان الذاتى و السّر فيه بملاحظة نتيجة الفرق بين الرجحان الذاتى و المرجوحيّة الاضافيّة انه لو دار الامر بين فعل هذا الفرد و تركه لا الى بدليّته فرد آخر كان فعله راجحا لمكان الرجحان الذاتى و لو دار الامر بين فعله و فعل غيره ممّا هو راجح عليه من افراد الطبيعة المستلزم لتركه كان تركه راجحا لمكان المرجوحيّة الاضافيّة فلا طلب و لا مطلوبيّة و من ذلك اندفع قوله و الا فالغير الراجح بالقياس اليه ان كان بحيث يوازى اصل الطبيعة فى الثواب الخ‌

قوله الى آخر ما ذكرنا فى ردّ الجواب الثانى‌

يعنى فعلى الاوّل يلزم عدم الكراهة الى آخر ما ذكره سابقا فيه منع واضح بعد الاوّل اختيار يظهر وجهه بمراجعة ما بيّناه فى دفع مثله الذى اورده فى دفع الجواب الثانى اعنى حمل الكراهة على اقلية الثواب‌

قوله لا فارق بين قولنا لا تصل فى الدار المغصوبة و لا تصل فى الحمّام‌

يدفعه وضوح الفرق بين المقامين فان النهى عن الصّلاة فى الدار المغصوبة تحريمىّ متضمّن لمطلوبيّة التّرك و ممنوعية الفعل و هذا مناف لمطلوبيّة الفعل و ممنوعيّة الترك و لا صارف له عن هذا المعنى مع كونه حقيقيّا بخلاف النهى عن الصّلاة فى الحمّام فانّه لقيام الصارف له عن التحريم يحمل على ما لا ينافى مطلوبية الفعل و رجحانه الذاتى من مجازاته و هو الارشاد الى المرجوحيّة الاضافية المعرّى عن الطلب على ما اومأنا اليه و لئن سلّمنا ان النهى فى الاوّل ايضا ارشاديّ فهو ارشاد الى ما يكون مفاده مانعيّة الكون فى المكان المغصوب التى يمتنع معها صحة الصّلاة بناء على ما سنحقّقه فى المسألة الآتية من ان الاوامر و النواهى المتعلقة بالعبادات و المعاملات كلها ارشاديّة مسوقة لبيان الشرطية و المانعية بخلافه فى الثانى فانّه ارشاد الى ما كان مفاده المرجوحيّة الاضافية لا المانعية للإجماع و غيره ممّا قام على صحّة الصّلاة فى الحمام و غيرها من العبادات المكروهة فان التزامهم بالتوجيهات المذكورة فى المقام مبنىّ على قيام الدّليل على الصّحة من اجماع و غيره‌

قوله و ما يقال ان الصّلاة ثمّة عين الغصب‌

مراد هذا القائل ابداء الفرق بين المقامين بان الصّلاة فى الدّار المغصوبة عين الغصب فلا يمكن اعتبار المرجوحيّة الاضافيّة فيها لان الغصب قبيح عقلا و مرجوحيّته بالقياس الى تركه المطلق ذاتية و من ثم يجب ترك جميع افراده فيستحيل الرجحان الذاتى فيه و فيما هو عينه بخلاف الصّلاة فى الحمّام فان الصّلاة ليست عين الكون فى الحمام لان الكون فيه عبارة عمّا هو من لوازم الجسم و المنقصة اللازمة منه فى الصّلاة لم توجب الّا مرجوحيّة اضافية غير منافية لرجحانها الذاتى و هذا الفرق كما ترى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست