نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 83
قلت: نعم، لا مضايقة في ذلك، إذا ثبت أنّ الحالة الأصلية في الشيء- لو خلّي و طبعه- هو الأمر الوجوديّ الفلاني، ثمّ شكّ في بقائها و ارتفاعها، فلا أظنّ أحدا ينكر وجوب الحكم ببقائه عليها.
و كذا إذا انقطعت تلك الحالة بقاطع ثمّ شكّ في بقاء القاطع.
فمن لم يقل بحجيّة الاستصحاب فالظّاهر أنّه يرجع إلى الحالة السابقة الأصليّة. و هذا أيضا أحد الاستصحابات العدميّة المختلف فيها، فإنّ قطع الحالة الأصليّة الوجوديّة معناه عدمها، لكن لمّا كان الغالب في الحالات الأصليّة هو العدم اكتفوا بذكر الاتّفاق في الاستصحابات [العدميّة] [1].
هذا ما وصل إليه الفكر الكليل عند التأمّل البدويّ و النّظر الجليل [2]، و لكن لا بدّ من النّظر الدّقيق للوصول إلى الحقّ و التحقيق.
[1] ليست هذه الكلمة في الأصل، و لكنّ الظاهر لزومها.