نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 31
و غيرها.
و ممّا يؤيّد الاحتمال الأوّل- أيضا-: أنّ جملة من هؤلاء فرضوا- في استدلالهم على إفادة الاستصحاب للظنّ- عدم الظنّ بارتفاع الحال السابق.
قال شيخنا المتقدّم- في أثناء الاستدلال-: «إنّ العاقل إذا التفت إلى ما حصل بيقين و لم يعلم و لم يظنّ طروّ ما يزيله، حصل له الظنّ ببقائه» [1]، انتهى.
و بمثل ذلك صرّح العضدي [2] و غيره في استدلالاتهم.
ثمّ على التقادير السابقة إذا عارض الاستصحاب دليل ظنّي، فهل يعامل معهما معاملة المتعارضين، أم يطرح الاستصحاب؟
يظهر من جملة من مشايخنا المعاصرين [3]: الأوّل، حيث قالوا: «إذا بني على اعتبار الاستصحاب من جهة حصول الظنّ، فإذا عارضه ظنّ آخر فلا بدّ من ملاحظة التعارض و الترجيح».
و هذا [4] إنّما يفيد إذا وجدت صورة يكون الاستصحاب مفيدا للظنّ مع وجود دليل ظنّي هنا، و الظاهر عدم وجود هذه الصورة، بل كلّما وجد في مورد الاستصحاب دليل ظنّي على الخلاف فلا يفيد الاستصحاب ظنّا، و لذا أخذوا في الاستدلال على إفادة الاستصحاب للظنّ: قيد عدم الظنّ بالخلاف.
نعم، لو استدلّ على ذلك بالغلبة، و أنّ الغالب في الموجودات البقاء- كما فعله بعض المحقّقين [5]- فالإنصاف أنّه يمكن حصول الظنّ منه على