responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 31

و غيرها.

و ممّا يؤيّد الاحتمال الأوّل- أيضا-: أنّ جملة من هؤلاء فرضوا- في استدلالهم على إفادة الاستصحاب للظنّ- عدم الظنّ بارتفاع الحال السابق.

قال شيخنا المتقدّم- في أثناء الاستدلال-: «إنّ العاقل إذا التفت إلى ما حصل بيقين و لم يعلم و لم يظنّ طروّ ما يزيله، حصل له الظنّ ببقائه» [1]، انتهى.

و بمثل ذلك صرّح العضدي‌ [2] و غيره في استدلالاتهم.

ثمّ على التقادير السابقة إذا عارض الاستصحاب دليل ظنّي، فهل يعامل معهما معاملة المتعارضين، أم يطرح الاستصحاب؟

يظهر من جملة من مشايخنا المعاصرين‌ [3]: الأوّل، حيث قالوا: «إذا بني على اعتبار الاستصحاب من جهة حصول الظنّ، فإذا عارضه ظنّ آخر فلا بدّ من ملاحظة التعارض و الترجيح».

و هذا [4] إنّما يفيد إذا وجدت صورة يكون الاستصحاب مفيدا للظنّ مع وجود دليل ظنّي هنا، و الظاهر عدم وجود هذه الصورة، بل كلّما وجد في مورد الاستصحاب دليل ظنّي على الخلاف فلا يفيد الاستصحاب ظنّا، و لذا أخذوا في الاستدلال على إفادة الاستصحاب للظنّ: قيد عدم الظنّ بالخلاف.

نعم، لو استدلّ على ذلك بالغلبة، و أنّ الغالب في الموجودات البقاء- كما فعله بعض المحقّقين‌ [5]- فالإنصاف أنّه يمكن حصول الظنّ منه على‌


[1] الحبل المتين: 36.

[2] شرح مختصر الأصول 2: 453.

[3] منهم السيّد المجاهد في مفاتيح الأصول: 652.

[4] في هامش النسخة ما يلي: يعني الّذي قالوه.

[5] نقله في مفاتيح الأصول: 641 عن النهاية، و الإحكام.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست