نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 148
جهة الشكّ في مانعيّة الأمر الموجود، بل و في أدون منه، و هو الشكّ في بقاء الحالة السابقة من جهة الشكّ في وجود المانع- أنّه حكى الشيخ في العدّة- على ما حكي عنه [1]- أنّ بعض من نصر حجّية استصحاب الحال- و كأنّه أراد به الشيخ المفيد (رحمه اللّه)- استدلّ عليه بما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال: «إنّ الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه، فلا ينصرف حتّى يسمع صوتا أو يجد ريحا» [1]. و بأنّ الاتّفاق واقع على أنّ من تيقّن الطهارة ثمّ شكّ في الحدث، فعليه أن يستصحب الحالة الأولى.
ثمّ حكى أنّ النافي للاستصحاب- و كأنّه السيّد (رحمه اللّه)- ردّ هذا الاستدلال بأنّه: إنّما قلنا به في هذين الموضعين لقيام دليل، و هو قول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و تسويته (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بين الحالين، و كذلك الاتّفاق على أنّ حال الشكّ في الحدث مثل حال اليقين بالطهارة.
فننتظر أن يقوم في كلّ موضع دليل على أنّ الحالة الثانية مثل الحالة الأولى حتّى نصير إليه [2] انتهى.
و هذا الاستدلال كما رأيت ظاهر في دخول مثل اليقين بالطهارة و الشك في حدوث الرافع في محلّ النزاع، إذ لو كان خارجا عنه لم يكن إثبات الحكم فيه مجديا لثبوت الحكم في محلّ النزاع. و هذا أظهر موضع يقول صاحب المعالم و من تابعه: بأنّه ليس من الاستصحاب المختلف فيه.
[1] رواه ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي 1: 380 باختلاف في اللفظ، و قال رواه الشهيد الأوّل في بعض مصنفاته، و معناه في الوسائل 1: 175، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 3 و 5، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام).