نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 139
يحصّلها المكلّف من نفسه، بأن يوقع العقد و لا يحدث الطلاق. فيقول حينئذ:
إنّي أوقعت النكاح و لم أحدث الطلاق، و كلّ من كان كذلك يحلّ له الوطء و سائر الاستمتاعات، فالصغرى محصّلة للمكلّف، و الكبرى مستفادة من حكم الشارع بكون العقد مؤثّرا في الحلّ و الطلاق رافعا له، و من المعلوم: أنّ قطع هذا الشخص بالنتيجة- و هي حلّ المرأة المعيّنة له- ليس بمجرّد القطع بالكبرى، بل لا بدّ من القطع بالصغرى أيضا، بأن يقطع بأنّه أوقع العقد و لم يوقع الطلاق.
فإذا شكّ في الصغرى، بأن شكّ في إحداث الطلاق بالصيغ المتّفق على كفايتها فيه، أو شكّ في أنّ الصيغة الّتي أتى بها للطلاق كقوله: أنت خلية أو بريّة أو نحوهما، هل تكفي في الطلاق أم لا؟ فهل يكون قاطعا ببقاء حلّ الوطء بمجرّد النصّ الدالّ على الكبرى، أو يكون شاكّا فيه؟
إن قلت: إنّه قاطع بالبقاء، فقد قلت ما لا ينبغي أن تقول، و إن قلت:
إنّه شاكّ في البقاء، فنقول: فأين فائدة النصّ؟ و هل ينفعك إلا الاستصحاب؟
و الغرض من هذا التوضيح: هو دفع ما اعتذر به بعض المنكرين للاستصحاب، عن تمسّكهم به في أمثال هذه المواضع: من انّ هذا تمسّك بعموم النصّ لا بالاستصحاب.
و أقول مضافا إلى ما قلت: إنّه إذا قال الشارع: «إنّ عقد النكاح يوجب حلّ الوطء»، و قال أيضا: «إنّ صيغة الطلاق يوجب حرمة الوطء» فإذا قال شخص لزوجته: أنت خلية، و المفروض الاختلاف بين العلماء في أنّ هذه الصيغة يقع بها الطلاق أم لا؟ فلا شكّ أنّ دخول هذا الشخص في موضوع قوله: «عقد النكاح يوجب حليّة الوطء» ليس بأولى من دخوله في موضوع قوله: «إيقاع صيغة الطلاق يوجب حرمة الوطء» فنسبة هذا
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 139