responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 103

و إفادتها الظنّ-: لا يخفى أنّ العمل عليها و الأخذ بها كما أنّه مشروط بعدم كون الغلبة في النوع أو الصنف على خلافها- كما اعترفت به- فكذلك مشروط بعدم كون النوع- يعني نوع هذا المشكوك- مختلفة الأفراد في الاتّصاف بتلك الصفة و عدمه.

مثلا، لو فرضنا أنّ الغالب في جنس الإنسان البياض، لكن وجدنا نوعا من أنواعه، بعض أفراده متّصف بالبياض و بعضها متّصف بغيره، و ليس أحد البعضين غالبا بالنسبة إلى الآخر، فإذا شككنا في فرد من هذا النوع أنّه أبيض أو غير أبيض، فلا يلحق بنوع الإنسان في البياض، لعدم حصول الظنّ في هذا الفرض.

فنقول في ما نحن فيه: إذا كان الشي‌ء المشكوك البقاء داخلا في نوع مختلف الأفراد- في البقاء إلى هذا الزمان- مع التساوي، فلا يظنّ إلحاق هذا المشكوك بجنس الموجودات في البقاء. و هذا الفرض و إن كان نادرا، إلاّ أنّه كاف في نقض الكليّة.

فان قلت: إذا كانت الغلبة الجنسيّة لا يعمل بها عند معارضة الغلبة النوعيّة أو الصنفيّة، و كذا لا يعمل بها عند وجدان النوع أو الصنف مختلف الأفراد في الاتّصاف بتلك الصفة- كما ذكرت من المثال- فأين يعمل بها؟

و ما الفائدة فيها؟

قلت: إذا لم يكن في النوع و الصنف غلبة معارضة، و لا وجد أفرادهما مبعّضة في الاتّصاف بالصفة مع تساوي البعضين في القدر تحقيقا أو تخمينا.

توضيح ذلك: أنّه إذا شككنا في اتّصاف فرد بصفة و تتبّعنا في جنس هذا المشكوك، فرأينا الغالب فيه الاتّصاف بتلك الصفة، فلا يجوز المبادرة إلى إلحاق المشكوك بجنسه بمجرّد ذلك، بل ينبغي أن يلاحظ نوع هذا المشكوك‌

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست