responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 648

..........


كان يصعد عليها وقت البناء. و قد يطلق على داخل القبّة الموضوعة عليها مجازا للمجاورة، أو على ما هو أعمّ منها.

و المعنى هنا على الثاني؛ لأنّ المقام بالمعنى الأوّل- و هو الحقيقيّ- لا يمكن الصلاة عليه، فلا تكون الصلاة إلّا وراءه أو إلى أحد جانبيه، إذ لا خلاف في عدم جواز التقدّم عليه. فإتيانه ب (أو) التخيريّة يقتضي كون الصلاة في المقام حالة الاختيار مغايرة للصلاة وراءه أو إلى أحد جانبيه، فكان حمله على المعنى الثاني- و هو داخل القبّة- أولى، و يكون المراد ب (وراءه) و (أحد جانبيه): ما خرج عنها بحيث لا يتباعد بما يخرجه عن مجاورته عرفا، إلّا لضرورة كزحام و نحوه فيجوز التباعد. [1]

و قد اختلفت عبارات متأخّري الأصحاب في التعبير عن هذا المعنى، و نقل المصنّف في الدروس أنّ كلام أكثر الأصحاب [2] و معظم الأخبار [3] خالية من لفظ الصلاة في المقام، بل وراءه أو إلى أحد جانبيه، و أنّ تعبير من عبّر بالصلاة في المقام مجاز؛ تسمية لما حوله باسمه، إذ القطع بأنّ الصخرة التي فيها أثر قدمي إبراهيم (عليه السّلام) لا يصلّى عليها. [4]

و كلامه مع هذا التحقيق خال عن توضيح الحال في حالتي الاختيار و الاضطرار.

و بالجملة فمحلّ الصلاة خلف الصخرة، أو إلى أحد جانبيها بحيث لا يتباعد عنها بما يخرجه عن حدّ المجاورة عرفا مع الاختيار.

و لا فرق بين داخل القبّة و خارجها، فتخصيصه لا وجه له، و مع الضرورة فيصلّيها حيث أمكن في المسجد، حتّى لو نسيها حتّى خرج و تعذّر العود إلى المقام صلّاهما في الحرم، فإنّ تعذّر فحيث أمكن من البقاع.


[1] فيجوز التباعد: لم ترد في «غ».

[2] كالشيخ الطوسي في المبسوط 1: 360، و يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 199.

[3] الكافي 4: 423/ 4، التهذيب 5: 137/ 453.

[4] الدروس 1: 397.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست