responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 649

[الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب]

الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب. (1)

[و أمّا الجنازة فتختصّ بثلاثة]

و أمّا الجنازة (2) فتختصّ بثلاثة [1]

[الأوّل: وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام]

الأوّل: وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام. (3)


قوله: «جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب». أي إن وجب السعي، و ذلك في طواف الحج و العمرة، فيجب توسّط الصلاة فيهما بينه و بين السعي. و احترز به عن طواف النساء، إذ لا سعي بعده، و عمّا لو نسي الصلاة فيهما حتّى فرغ من السعي، فإنّه يصلّيها بعده، إذ لم يبق عليه حينئذ سعي واجب.

قوله: «و أمّا الجنازة». هي بكسر الجيم و فتحها اسم للميّت، و ربّما خصّ الفتح بالميّت و الكسر بالسرير، و قيل: هما لغتان. [2]

و في الصحاح جعلها مع الكسر اسما للميّت على السرير، و جعل الفتح من كلام العامّة، فإذا لم يكن الميّت عليه فهو سرير و نعش [3].

قوله: «وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام». هذا مبني على الغالب، و إلّا فالمخالف يقتصر في الصلاة عليه على أربع بتكبيرة الإحرام، كما ذكره


[1] في «ش 2»: بثلاثة أشياء.

[2] قال الأصمعي و ابن الأعرابي: بالكسر الميّت نفسه، و بالفتح السرير. القاموس المحيط 2: 242، المصباح المنير 1:

137 «جنز».

[3] الصحاح 3: 870 «جنز».

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست