قوله: «جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب». أي إن وجب السعي، و ذلك في طواف الحج و العمرة، فيجب توسّط الصلاة فيهما بينه و بين السعي. و احترز به عن طواف النساء، إذ لا سعي بعده، و عمّا لو نسي الصلاة فيهما حتّى فرغ من السعي، فإنّه يصلّيها بعده، إذ لم يبق عليه حينئذ سعي واجب.
قوله: «و أمّا الجنازة». هي بكسر الجيم و فتحها اسم للميّت، و ربّما خصّ الفتح بالميّت و الكسر بالسرير، و قيل: هما لغتان. [2]
و في الصحاح جعلها مع الكسر اسما للميّت على السرير، و جعل الفتح من كلام العامّة، فإذا لم يكن الميّت عليه فهو سرير و نعش [3].
قوله: «وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام». هذا مبني على الغالب، و إلّا فالمخالف يقتصر في الصلاة عليه على أربع بتكبيرة الإحرام، كما ذكره