responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 647

[و أمّا الطواف فتختص بأمرين]

و أمّا الطواف [1] فتختص بأمرين:

[الأوّل: فعلها في المقام، أو وراءه، أو إلى أحد جانبيه، إلّا لضرورة]

الأوّل: فعلها في المقام، أو وراءه، أو إلى أحد جانبيه، إلّا لضرورة. (1)


و إلى أنّ زمان الكسوف لو كان قصيرا بحيث لا يتّسع الصلاة و شرائطها المفقودة لم تجب؛ لاستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها.

و يشكل الحكم في غير الكسوفين مطلقا، لأنّه إن أراد بكون زمان حصول تلك الآيات ظرفا للصلاة، بحيث ينحصر وقتها فيه، فيشترط في وجوب الصلاة مكثها بقدر الصلاة و الشرائط، و بدون ذلك لا يجب، كما هو مختاره في الذكرى [2]، أشكل بالزلزلة، فإنّ وقتها العمر و تصلّى أداء دائما و إن وجبت الفوريّة بها، كما عند المصنّف [3] و غيره من الأصحاب [4]، فلا بدّ من لفظ يخرجها.

و إن أراد بكون حصولها وقتا لها أنّه أوّل وقتها، و يكون الحكم في آخر الوقت مسكوتا عنه، و يكون إهماله بناء على ما اختاره المصنّف في الدروس من كون جميع الآيات غير الكسوفين وقتها العمر و لا يشترط امتدادها بقدر الصلاة كالزلزلة [5]، التبس الحال في الجميع.

و بالجملة فالعبارة قاصرة عن تأدية المعنى المراد منها.

قوله: «فعلها في المقام، أو وراءه، أو إلى أحد جانبيه، إلّا لضرورة». المقام، بالفتح و الضم: موضع قيام إبراهيم (عليه السّلام) في وقت بنائه البيت، و هو الصخرة المعهودة التي


[1]- في «ش 1»: و أمّا صلاة الطواف.

[2] الذكرى: 244.

[3] الذكرى: 244.

[4] كالعلّامة الحلّي في نهاية الإحكام 2: 77، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 2: 472.

[5] الدروس 1: 195.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست