responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 646

[الرابع: البناء على الأقلّ لو شكّ في عدد ركوعاتها]

الرابع: البناء على الأقلّ لو شكّ في عدد ركوعاتها (1)، و وقتها حصولها. (2)


بعّض لباقي الركوعات، لم يجب عليه إكمال ما شرع فيه؛ لحصول الغرض، و هو قراءة سورة في الركعة.

قوله: «البناء على الأقلّ لو شكّ في عدد ركوعاتها». لأنّ الركوعات فيها بمنزلة باقي الأفعال، و من القواعد المتقدّمة أنّه إذا شكّ في فعل في محلّه أتى به؛ لأصالة عدم فعله، هذا إذا لم يتضمّن الشكّ فيها الشكّ في الركعتين، كما لو شكّ بين الخامس و السادس، فإنّه إن كان في السادس فهو في الركعة الثانية، و إن كان في الخامس فهو في الركعة الاولى، و إلّا بطلت الصلاة؛ لأنّه شكّ في عدد الثنائيّة. و إنّما ترك التقييد بذلك؛ لظهوره و سبق ما يدلّ عليه.

و الكلام في استحباب الجهر في القراءة كما تقدّم، فإنّه من خصوصيّاتها أيضا بالنسبة إلى اليوميّة، فكان ينبغي ذكره كما ذكره في الجمعة، و لا فرق في ذلك بين الكسوف و الخسوف و غيرهما.

قوله: «و وقتها حصولها». فيه إشارة إلى أنّ وقت صلاة الكسوف يمتدّ إلى تمام الانجلاء؛ لأنّه متى بقي شيء منه محترقا فالكسوف حاصل، فيكون الوقت باقيا. و هو مختاره في غير هذه [1] الرسالة [2].


[1] هذه: لم ترد في «غ».

[2] الدروس 1: 195، الذكرى: 244، البيان: 207.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست