و قد اختلف في وجوب هذه التكبيرات أو استحبابها، و الأكثر [2]- و منهم المصنّف- على الوجوب [3]. و كلامه هنا و إن كان غير صريح في أحدهما، إلّا أنّ حصر الرسالة في الفرض يدلّ على الوجوب، و لا دلالة على أحدهما من جهة الخصوصيّة، فإنّها حاصلة على القولين.
قوله: «و القنوت بينها». المراد به: الدعاء، و لا ينحصر في لفظ مخصوص و إن كان المنقول أفضل.
و المراد بالقنوت بين التكبيرات: القنوت بعد كلّ تكبير و إن كانت العبارتان غير متطابقتين، و كأنّه وقع تجوّزا، فإنّ العمل بظاهره يوجب نقص قنوت، فإنّ القنوت بعدد التكبير في الأولى خمسة و في الثانية أربعة، و الكلام في دلالة العبارة على وجوب القنوت كما تقدّم في التكبير، و الخلاف فيهما واحد.
و اعلم أنّ الجهر بالقراءة هنا مستحبّ أيضا كالجمعة، فكان ينبغي ذكره أيضا في الخصوصيّات، قيل: و كذا ينبغي ذكر الجهر بالقنوت، فإنّه مستحب هنا، و لا ينافيه خصوصيّة الواجب. [4]
[2] كالسيّد المرتضى في الانتصار: 56، و أبي الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: 153، و ابن إدريس في السرائر 1: 317، و ابن زهرة في الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 499.