نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 642
[الثالث: الخطبتان بعدها]
الثالث: الخطبتان بعدها (1)، و تجب على من تجب عليه الجمعة، و من لا فلا بشروطها. (2)
و ليس بجيّد؛ لأنّ المصنّف [1] و جماعة يختارون استحباب الجهر بالقنوت مطلقا [2]؛ استنادا إلى صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السّلام): «القنوت كلّه جهار» [3]، فلا خصوصيّة للعيد حينئذ، فلذلك تركه.
قوله: «الخطبتان بعدها». هذه الخصوصيّة لا تتمّ إلّا على القول بوجوبهما، و المصنّف لا يراه في سائر كتبه [4]، بل ادّعى المحقّق في المعتبر الإجماع على استحبابهما [5]، نعم هو مذهب العلّامة [6]، فلعلّه اختاره هنا و جعله في الذكرى أحوط. [7] و الإجماع على عدم وجوب استماعهما، و عدم كونهما شرطا في صحة الصلاة، بخلاف الجمعة.
و يجب فيهما ما يجب في خطبة الجمعة من الحمد، و الصلاة و الوعظ، و القراءة.
و يزيد فيهما ذكر شرائط الفطرة، و قدرها، و وقتها، و المكلّف بها في عيد الفطر، و ما يتعلّق بالأضحية- بضمّ الهمزة و تشديد الياء- في الأضحى.
قوله: «و تجب على من تجب عليه الجمعة، و من لا فلا بشروطها». يدخل في العموم شرط الوحدة، و قد اختلف فيه هنا، و اعتباره أحوط. هذا مع اجتماع الشرائط،