responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 642

[الثالث: الخطبتان بعدها]

الثالث: الخطبتان بعدها (1)، و تجب على من تجب عليه الجمعة، و من لا فلا بشروطها. (2)


و ليس بجيّد؛ لأنّ المصنّف [1] و جماعة يختارون استحباب الجهر بالقنوت مطلقا [2]؛ استنادا إلى صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السّلام): «القنوت كلّه جهار» [3]، فلا خصوصيّة للعيد حينئذ، فلذلك تركه.

قوله: «الخطبتان بعدها». هذه الخصوصيّة لا تتمّ إلّا على القول بوجوبهما، و المصنّف لا يراه في سائر كتبه [4]، بل ادّعى المحقّق في المعتبر الإجماع على استحبابهما [5]، نعم هو مذهب العلّامة [6]، فلعلّه اختاره هنا و جعله في الذكرى أحوط. [7] و الإجماع على عدم وجوب استماعهما، و عدم كونهما شرطا في صحة الصلاة، بخلاف الجمعة.

و يجب فيهما ما يجب في خطبة الجمعة من الحمد، و الصلاة و الوعظ، و القراءة.

و يزيد فيهما ذكر شرائط الفطرة، و قدرها، و وقتها، و المكلّف بها في عيد الفطر، و ما يتعلّق بالأضحية- بضمّ الهمزة و تشديد الياء- في الأضحى.

قوله: «و تجب على من تجب عليه الجمعة، و من لا فلا بشروطها». يدخل في العموم شرط الوحدة، و قد اختلف فيه هنا، و اعتباره أحوط. هذا مع اجتماع الشرائط،


[1] الذكرى: 184.

[2] منهم المحقّق في المعتبر 2: 243، و العلّامة في مختلف الشيعة 2: 199 المسألة 112 كتاب الصلاة، و منتهى المطلب 1: 300.

[3] الفقيه 1: 209/ 944.

[4] الدروس 1: 193، البيان: 202.

[5] المعتبر 2: 324.

[6] تذكرة الفقهاء 4: 136 المسألة 447 كتاب الصلاة، نهاية الإحكام 2: 61، منتهى المطلب 1: 345.

[7] الذكرى: 240.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست