نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 640
[و أمّا العيد فتختص بثلاثة أشياء]
و أمّا العيد (1) فتختص بثلاثة أشياء:
[الأوّل: الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال]
الأوّل: الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال. (2)
[الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الاولى]
الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الاولى، و أربع في الثانية بعد القراءة أيضا، (3)
تأخّر بالجمعة.
و قد تلخّص من جميع ما تقدّم أنّ الناس في الجمعة بالنسبة إلى المكان ثلاثة أقسام:
فمن دون الفرسخ يتعيّن عليهم الاجتماع على جمعة واحدة، أو التباعد أزيد منه.
و من يزيد عنه و لا يتجاوز الفرسخين، فإن أمكنهم إقامة الجمعة عندهم تخيّروا بينه و بين الاجتماع، و إن لم يمكنهم تعيّن الاجتماع.
و من زاد على الفرسخين، فإن أمكن الاجتماع عندهم تخيّروا بينه و بين الحضور، و إلّا سقطت عنهم الجمعة.
قوله: «و أمّا العيد». الكلام في هذه المواضع كلّها جار على حذف المضاف و إقامة المضاف إليه مقامه، إذ المراد صلاة العيد. و اشتقاق العيد من العود: و هو التكرار، سمّي به اليوم المنسوب إليه الصلاة؛ لتكرّره، أو لعود السّرور فيه، أو لكثرة عوائد اللّه فيه و إفضاله على عباده. [1] و ياؤه منقلبة عن واو، فجمعه على أعياد غير قياس.
قوله: «الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال». هذا هو المشهور، و قيل: أوّل وقتها انبساط الشمس [2]، و العمل على المشهور.
قوله: «خمس تكبيرات بعد القراءة في الاولى، و أربع في الثانية بعد القراءة أيضا». هذا هو المشهور، و قيل في الأولى: قبل القراءة [3]؛ استنادا إلى رواية حملت على التقيّة [4]، لأنّه
[1] انظر الصحاح 2: 515، القاموس المحيط 1: 607، تاج العروس 5: 136- 137 «عود».
[2] قاله الشيخ الطوسي في النهاية: 134، و ابن إدريس في السرائر 1: 320، و ابن حمزة في الوسيلة: 111.
[3] قاله ابن الجنيد، كما حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة 2: 266 المسألة 154 كتاب الصلاة.