responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 632

[الخامس: الإجزاء عن الظهر]

الخامس: الإجزاء عن الظهر. (1)

[السادس: وجوب الجماعة فيها]

السادس: وجوب الجماعة فيها. (2)


الخصوصيّات بالنسبة إلى اليوميّة، و حيث كانت اليوميّة لا خطبة لها، كان حقّ خصوصيّة الجمعة إثبات الخطبتين لها، لا الحكم بتقديمهما عليها ابتداء؛ لأنّ ذلك يدلّ من حيث الوضع البياني على أنّ الخصوصيّة إنّما نشأت من التقديم.

و كأنّ المصنّف (رحمه اللّه) حاول الجميع بين إفادة الخصوصيّة و بيان محلّ الخطبتين، فعبّر بذلك إيثارا للاختصار، فتخلّفت البلاغة. و لو لا إسلاف كون الخصوصيّة بالنسبة إلى اليوميّة لا غير، لصلح التقديم خصوصيّة للجمعة بالنسبة إلى العيد، و وجود أصل الخطبة بالنسبة إلى اليوميّة، لكن هذا المعنى منفيّ بما تقدّم.

و يشترط في الخطبتين الطهارة، و القيام، و الجلوس بينهما، و إيقاعهما في وقت الصلاة. و يجب في كلّ واحدة منهما حمد اللّه، و الصلاة على النبيّ و آله (عليهم السّلام) بلفظهما، و الوعظ بالعربيّة كيفما اتّفق، و قراءة ما تيسّر من القرآن.

قوله: «الإجزاء عن الظهر». لا خلاف في ذلك بين أهل الإسلام، فلا يشرع الجمع بينهما حيث تجتمع شرائطها. و من هنا يعلم أنّها لا تقع مندوبة بحال؛ لأنّ المندوب لا يجزئ عن الواجب. و ما يوهم ذلك من العبارات معناه أنّها أفضل الواجبين على التخيير كما تقدّم، و ذلك في حال الغيبة.

قوله: «وجوب الجماعة فيها». تتحقّق الجماعة بنيّة المأمومين الاقتداء بالإمام، فلو أخلّوا بها أو أحدهم لم تصحّ صلاة المخل، و يعتبر في الباقين كمال العدد.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست