responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 631

[الثالث: استحباب الجهر فيها]

الثالث: استحباب الجهر فيها. (1)

[الرابع: تقديم الخطبتين عليها]

الرابع: تقديم الخطبتين عليها. (2)


قوله: «استحباب الجهر فيها». لا خلاف في استحباب الجهر بالجمعة كما نقله المصنّف [1] و غيره [2]، و إنّما الخلاف في استحبابه في ظهرها، فقيل باستحبابه فيها مطلقا [3]، و قيل: إن صلّيت جماعة. [4] و على هذين القولين فهذه الخصوصيّة ساقطة أيضا، و الذي اختاره المصنّف المنع من الجهر بها مطلقا فبقيت الخصوصيّة للجمعة.

و اعلم أنّ هذا الاستحباب لا ينافي قصر الرسالة على الواجبات، و لا يستلزم تخصيص هذا المندوب على غيره من المندوبات المختصة بهذه الصلاة؛ لأنّ مرجعه إلى الوجوب، فإنّ الجهر كيفيّة للواجب، و هي لا تكون إلّا واجبة.

و معنى استحبابها: كونها أفضل الواجبين على التخيير، و ذلك وارد في كلّ واجب مخيّر إذا كانت أفراده متقاربة [5] في الأفضليّة، فإنّ الفرد الراجح منها- مع كونه أحد أفراد الواجب- يطلق عليه الاستحباب بسبب رجحانه، فهو واجب تخييرا و مستحب عينا، و هو كثير في تصانيف الفقه.

قوله: «تقديم الخطبتين عليها». قد أسلف المصنّف في أوّل البحث أنّ هذه


[1] الذكرى: 193.

[2] كالشيخ الطوسي في المبسوط 1: 151، و أبي الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: 151، و ابن إدريس الحلّي في السرائر 1: 297، و المحقّق الحلّي في المعتبر 2: 304.

[3] قاله الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 632 المسألة 407 كتاب الصلاة.

[4] قاله ابن إدريس الحلّي في السرائر 1: 298.

[5] في «غ»: متفاوتة.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست