responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 633

[السابع: اشتراطها بالإمام، أو من نصبه]

السابع: اشتراطها بالإمام، أو من نصبه. (1)


و هل تجب نيّة الإمام للإمامة هنا؟ استقربه المصنّف [1]؛ لوجوب نيّة كلّ واجب و اعتبار الجماعة في صلاته، فلا يتحقّق من قبله إلّا بنيّتها. و إنّما تشترط الجماعة في ابتدائها لا في استدامتها، فلو انفضّوا بعد التحريم أتمّها الإمام منفردا، و كذا لو عرض له مبطل و ليس فيهم صالح للإمامة أتمّها المأمومون منفردين، و على كلّ حال فالخصوصيّة باقية.

قوله: «اشتراطها بالإمام أو من نصبه». هذا الشرط مع حضوره (عليه السّلام) موضع وفاق، و هو شرط في صحّتها حينئذ.

و أمّا مع الغيبة ففي بقاء الشرط فيكون فعلها حراما، أو جوازها مع حضور المنصوب عموما و هو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، أو جوازها مطلقا مع إمكان اجتماع العدد مع إمام يجمع شرائط إمامة الصلاة اليوميّة، أقوال.

و ممّن صرّح بالأوّل ابن إدريس [2]، و الثاني ظاهر الدروس [3] و بعض الأصحاب [4]، و الثالث مذهب أبي الصلاح صريحا [5]، و اختاره المصنّف في الذكرى [6]، و هو ظاهر كثير


[1] الذكرى: 234، الدروس 1: 187.

[2] السرائر 1: 303.

[3] الدروس 1: 186.

[4] كالشيخ الطوسي في الخلاف 1: 626 المسألة 397 كتاب الصلاة، و المحقّق الكركي في شرح الألفيّة (المطبوع ضمن رسائله) 3: 332.

[5] الكافي في الفقه: 151.

[6] الذكرى: 231.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست