responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 627

..........


لم تكن له فائدة، إذ مع الغنى عنه لا يجب، و لأنّ زيادة الركن مغتفرة في مواضع؛ للنصّ، و هذا منها.

و ربما أشكل ذلك في مسألة وجوب الاحتياطين إذا تذكّر بعده عددا لا يطابق ما ابتدأ به، كما لو تذكّر أنّها ثلاث و قد بدأ بالركعتين من قيام؛ لزيادة الركعة من غير أن يجلس عقيب الرابعة قدر التشهّد، و فيما لو صلّاه من جلوس؛ لاختلال الهيئة.

و هذا كلّه مندفع بالامتثال المقتضي للإجزاء، و بأنّه لو أثّر لم تسلم صلاة بعد احتياط ذكر فاعله الحاجة إليه؛ لزيادة النيّة و تكبير الافتتاح.

و أمّا عدم الالتفات لو تذكّر في أثنائه؛ فلما مرّ.

و يشكل أيضا في الفرض المذكور فيما لو بدأ بالركعتين من قيام و ذكر بعد ركوع الثانية أنّها ثلاث، و قوّى المصنّف في الذكرى هنا البطلان؛ لأنّه إن اعتبر كونه مكمّلا للصلاة فقد زاد، و إن اعتبر كونه صلاة منفردة فقد صلّى زيادة عمّا في ذمّته بغير فاصل. [1]

و فيهما نظر؛ لأنّ المكمّل لا يراعى فيه محض الجزئيّة كما مرّ، و الصلاة المنفردة لا تعتبر فيها المطابقة المحضة، و إلّا لم يتحقّق ذلك، بل هي قائمة شرعا مقام الفائت و إن خالفته، إذ المخالفة متحقّقة على كلّ تقدير.

و الإشكال آت أيضا فيما لو قدّم الركعتين من جلوس، ثمّ ذكر بعدهما أو بعد إحداهما أنّهما اثنتان، أو أنّها ثلاث و إن كان الأمر فيه أسهل. و ما اختاره هنا أوجه؛ للامتثال، و عدم كون مثل ذلك معدودا من المبطلات، فعلى هذا يغتفر ما فعله من الزيادة و غيره من الهيئة.

ثمّ إن كان ما فعله عند الذكر مساويا لما تحقّقه ناقصا أو قائماً مقامه اقتصر عليه، و إن كان زائدا ترك الباقي و تشهّد و سلّم، حتى لو كان بعد ركوع الثانية من الركعتين في حالة القيام فتذكّر الاحتياج إلى واحدة ترك السجود و تحلّل.


[1] الذكرى: 227.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست