responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 626

و لا خروج الوقت، نعم ينوي القضاء. (1) و لو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت، و قيل: لو ذكر في أثنائه أعاد الصلاة، (2)


و يجاب بمنع الجزئيّة المحضة، و من ثمّ وجب فيه ما يجب في الصلاة المستقلة.

و أورد على ابن إدريس التناقض بين فتواه سابقا بجواز التسبيح، و هنا بعدم بطلان الصلاة بتخلّل الحدث بينهما. فإنّ الأوّل يقتضي كون الاحتياط جزءا من الصلاة، و الثاني يقتضي كونه صلاة منفردة. [1]

و ردّه المصنّف بأنّ التسليم جعل لهما حكما مغايرا للجزء باعتبار الانفصال عن الصلاة، و لا ينافي تبعيّة الجزء في باقي الأحكام. [2]

و اعلم أنّ المصنّف ادّعى في الذكرى الإجماع على وجوب الفوريّة في الاحتياط [3]، فعلى هذا يبقى الخلاف هنا في فساد الصلاة بتخلّل المبطل و عدمه، لا في جواز التراخي به، بل إن قلنا بالصحّة مع التراخي يلزم الإثم.

قوله: «و لا خروج الوقت، نعم ينوي القضاء». أي لا أثر في بطلان الصلاة لخروج وقتها قبل فعله و إن حصل الإثم بالتراخي اختيارا، لكن ينوي القضاء بعد الوقت؛ لتبعيّته للصلاة في الوقت و كثير من الأحكام، فهو كالجزء إن لم يكن جزءا.

قوله: «و لو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت، و قيل: لو ذكر في أثنائه أعاد الصلاة». أمّا عدم الالتفات مع الفراغ منه فظاهر؛ لامتثاله المأمور به، و هو يقتضي الإجزاء. و لا يضرّ ما زاده من الأركان؛ للنصّ، و لأنّه لو أثّر- على تقدير الحاجة إليه-


[1] أورده العلّامة في مختلف الشيعة 2: 413 المسألة 293 كتاب الصلاة.

[2] الذكرى: 227.

[3] الذكرى: 228.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست