نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 628
و لو ذكر التمام تخيّر في القطع و الإتمام. (1)
و وجه القول بالبطلان مطلقا زيادة الركن في أثناء الصلاة، فضلا عن تغيير الهيئة إن كان، و لا ريب أنّ الاحتياط إعادة الصلاة بعد الفراغ ممّا اقتربه منه، لا إبطاله و إعادتها فإنّ ذلك حرام.
قوله: «و لو ذكر التمام تخيّر بين القطع و الإتمام». لأنّه يصير حينئذ نافلة، كما ورد به النقل، فيجوز له قطعها. و لو ذكره بعد الفراغ كان له ثواب النفل و إن كان منويّا به الفرض؛ للنصّ. [1]