responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 573

[الثالث: الفعل الكثير عادة]

الثالث: الفعل الكثير عادة. (1)


إبطاله الصلاة نظر.

أمّا الالتفات إلى محض اليمين أو اليسار، فإن كان بوجهه خاصّة لم يفسد و إن كان مكروها، و إن كان بكلّه أوجب الإعادة في الوقت لا في خارجه إن لم يكن عن عمد، و معه تبطل الصلاة كالاستدبار كما سيأتي التصريح به في الحادي و العشرين بقوله: (تعمّد الانحراف عن القبلة).

و حينئذ فيكون قوله: (أو اليمين. إلى آخره) مبيّنا لحكم الظانّ و الناسي و العامد و إن كان داخلا في إطلاقه من حيث استواء العامد و غيره في هذه المنافيات، إلّا أنّ تمام حكمه يأتي فيما بعد.

و إنّما فرّقه كذلك؛ لمناسبة اقتضاها الاختصار، فإنّ وجوب إعادة الظّان و الناسي في الوقت يشاركهما فيه العامد، فلا يضرّ ترك الاحتراز عنه مراعاة للاختصار، ثمّ بيّن عموم إعادته مطلقا في المسألة الآتية.

و بما ذكرناه من التقرير انفعت إيرادات الشارح المحقّق على العبارة بأسرها. [1]

قوله: «الفعل الكثير عادة». و هو ما يخرج به عن كونه مصلّيا، و المرجع في الكثرة و القلّة إلى العادة- كما ذكر- لا إلى اللغة، و من ثمّ لو تؤثّر حركة الأصابع بالتسبيح و غيره و إن زاد عن ثلاثة.

و مثّلوا للقلّة بالإشارة بالرأس، و تصفيق اليد، و ضرب الحائط، و خلع النعل، و لبس الثوب الخفيف و نزعه، و قتل الحيّة و العقرب، و الخطوة، و الضربة، بل و الخطوتين


[1] شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) 3: 293.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست