responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 574

[الرابع: السكوت الطويل عادة]

الرابع: السكوت الطويل عادة. (1)

[الخامس: عدم حفظ عدد الركعات]

الخامس: عدم حفظ عدد الركعات. (2)

[السادس: الشكّ في الركعتين الأولتين أو الثنائيّةأو في المغرب]

السادس: الشكّ في الركعتين الأولتين أو الثنائيّةأو في المغرب. (3)


و الضربتين. أمّا الثلاث فكثير، و في حكمه الوثبة الكبيرة، و نحوها ممّا يخيّل للناظر إعراض فاعله عن الصلاة.

و يشترط التوالي، فلو تفرّق على الركعات لم يضرّ على أصحّ الوجهين.

قوله: «السكوت الطويل عادة». و هو الذي يخرج به عن كونه مصلّيا، و قد مرّ تحقيقه في القراءة.

قوله: «عدم حفظ عدد الركعات». و هو الذي لم يدر كم صلّى، فتبطل صلاته إذا لم يغلب على ظنّه شيء؛ لرواية صفوان عن أبي الحسن (عليه السّلام): «إذا لم تدر كم صلّيت، و لم يقع و همك على شيء، فأعد الصلاة». [1]

قوله: «الشكّ في الركعتين الأوليين أو الثنائيّة أو في المغرب». هذا إذا لم يغلب ظنّه على شيء، و إلّا بنى عليه.

و من الثنائيّة الكسوف، فيبطلها الشكّ في الركعات، أمّا في عدد الركوع فيبني على الأقل إن لم يستلزم الشكّ في الركعات، كما لو شكّ بين الخامس و السادس؛ لأنّه إن كان في الخامس فهو في الأولى، أو في السادس فهو في الثانية، و إلّا بطلت أيضا.


[1] الكافي 3: 358/ 1، التهذيب: 2: 187/ 744، الإستبصار 1: 373/ 1419.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست