responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 572

[الثاني: استدبار القبلة مطلقا]

الثاني: استدبار القبلة مطلقا (1)، أو اليمين أو اليسار مع بقاء الوقت.


قوله في الرابع عشر: (و هذه المنافيات و إن وقعت سهوا). و أيضا فلا فائدة في تخصيص هذه الصورة بالإطلاق عمّا بعدها، فإن الأمر فيها كذلك.

و المراد ب (مبطلاتها) موانع صحّتها كالطهارة بالماء النجس، سواء علم بالنجاسة أم لا، حتى لو استمر الجهل به حتى مات فإنّ الصلاة باطلة، غايته عدم المؤاخذة عليها؛ لاستحالة تكليف الغافل كناسي الصلاة أصلا كذلك.

و أمّا الطهارة بالماء المغصوب فإنّما تنافي الصلاة مع العمد، أمّا مع الجهل بالغصب أو النسيان له فلا. و الجاهل بالحكم خاصّة عامد، و في حكمه الناسي له.

و الفرق بين الجهل بالنجاسة و الغصبيّة: إنّ مانع النجاسة ذاتيّ فلا يغيّره الجهل به، بخلاف الغصب فإنّه عرضيّ بسبب النهي عن التصرّف في مال الغير، و مع الجهل و النسيان لا يتحقّق النهي؛ لعدم التكليف حينئذ، فينتفي المانع، و في حكم المغصوب المشتبه به.

قوله: «استدبار القبلة مطلقا». أي في الوقت و خارجه؛ بدليل ما سيأتي من التقييد في قسمة الآخر. لا عمدا و سهوا؛ كما سيأتي من التنبيه عليه.

و المراد بالاستدبار بكلّه إمّا لعدم تحقّق ما سواه فإنّ الوجه لا يكاد يصل إلى حدّ الاستدبار و إن وصل النظر، و إمّا لدلالة قول الباقر (عليه السّلام) في رواية زرارة:

«الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه [1]»، و لو فرض الاستدبار بالوجه خاصّة ففي


[1] التهذيب 2: 199/ 780، الاستبصار 1: 405/ 1543.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست