responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 571

الفصل الثالث في المنافيات (1) و هي خمسة و عشرون.

[الأوّل: نواقض الطهارة مطلقا و مبطلاتها]

الأوّل: نواقض الطهارة مطلقا (2) و مبطلاتها، كالطهارة بالماء النجس أو المغصوب، عمدا، عالما في الأخير.


قوله: «الفصل الثالث في المنافيات». المراد بالمنافيات ما يمنع صحّة الصلاة في الجملة، أعمّ من إبطالها مطلقا أو على بعض الوجوه، فيدخل فيه ما هو مناف مطلقا أو في حال العمد خاصة.

قوله: «نواقض الطهارة مطلقا». سواء صدرت اختيارا أم لضرورة، و ردّ بذلك على ما ذكره الشيخ في أحد قوليه من عدم إعادة الصلاة ممّا سبق من الحدث، بل يبني عليها بعد إعادة الطهارة. [1]

و ليس المراد بالإطلاق شمول العمد و غيره [2] و إن كان الحكم فيه كذلك؛ كما سيأتي من


[1] الخلاف 1: 409 المسألة 157 كتاب الصلاة، المبسوط 1: 118، التهذيب 1: 205.

[2] كما ذكره المحقّق الكركي في شرحه للألفيّة (المطبوع ضمن رسائله) 3: 291- 292.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست