responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 559

[الثامنة: التسليم]

الثامنة: التسليم، و واجبه تسعة:

[الأوّل: الجلوس له]

الأوّل: الجلوس له.

[الثاني: الطمأنينة بقدره]

الثاني: الطمأنينة بقدره.

[الثالث: إحدى العبارتين]

الثالث: إحدى العبارتين (1)، إمّا: السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته،


في الاكتفاء بالمضمر مع حذف «عبده» تصير ستّا؛ لأنّ جواز المضمر يقتضي جواز المظهر بطريق أولى.

و اعلم أنّ كلّ صيغة يجوز إبدالها بغيرها لا ريب في وجوب كلّ منهما تخييرا، و ما يجوز فعلها و تركها كلفظ (وحده لا شريك له) هل يوصف بالاستحباب، أو بالوجوب تخييرا؟ يحتمل الأوّل؛ لجواز تركه لا إلى بدل، و الواجب ليس كذلك، و هو ظاهر العلّامة [1]، و الذي اختاره المصنّف [2] و جماعة [3] الثاني؛ عملا بظاهر الأخبار الدالّة على كيفيّة الواجب. [4] و لا بعد في التخيير بالواجب بين فعله و تركه، كركعتي المسافر الأخيرتين في مواضع التخيير.

قوله: «إحدى العبارتين». هذا قول المحقّق نجم الدين بن سعيد [5]، و جزم به المصنّف


[1] تذكرة الفقهاء 3: 230، منتهى المطلب 1: 292.

[2] الذكرى: 204.

[3] كالمحقّق الحلّي في المعتبر 2: 223، و المحقق الكركي في جامع المقاصد 2: 319.

[4] التهذيب 2: 101/ 379، الإستبصار 1: 342/ 1289.

[5] شرائع الإسلام 1: 89.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست