responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 553

[الثاني: تمكين الأعضاء (1) من المصلّى]

الثاني: تمكين الأعضاء (1) من المصلّى، فلو تحامل عنها بطل، و كذا لو سجد على ما لا يتمكّن من الاعتماد عليه كالثلج و القطن.

[الثالث: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه]

الثالث: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه.

[الرابع: مساواة مسجده لموقفه]

الرابع: مساواة مسجده لموقفه (2)، فلو علا أو سفل بزيادة على لبنةبطل.


منهما و إن لم يكن طرفا و إن كان السجود على رءوسهما أحوط، و لا يجزئ غيرهما من الأصابع على المختار عند المصنّف [1] و جماعة [2]، نعم لو تعذّر السجود عليهما لقصر أو غيره أجزأ غيرهما من الأصابع.

قوله: «تمكين الأعضاء. إلى آخره». المراد الاعتماد عليها بحيث يلقي ثقله عليها، و لا تجب المبالغة في ذلك، بل يكفي مسمّاه.

و ضمير (بطل) يعود إلى الفعل، و تتبعه الصلاة إن كان متعمّدا و فات محلّه، و إلّا تداركه على الوجه المعتبر. و مثله سجوده على ما لا يتمكن من الاعتماد عليه كالثلج اللّين أو الذائب، و القطن و الصوف، و غيرهما ممّا لا تثبت عليه الأعضاء و لا يحصل لها مسمّى الطمأنينة مع إمكان السجود على غيرها ممّا يحصل الوصف، أمّا مع التعذّر فيكفي الممكن.

قوله: «مساواة مسجده لموقفه. إلى آخره». المراد المساواة عرفا، فلا يقدح فيه تفاوت


[1] الذكرى: 201، البيان: 168، الدروس 1: 180.

[2] كالشيخ الطوسي في المبسوط 1: 112 و النهاية: 71، و ابن البرّاج في المهذّب 1: 93، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 2: 301.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست