responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 552

[السادسة: السجود]

السادسة: السجود، و واجبه أربعة عشر:

[الأوّل: السجود على الأعضاء السبعة]

الأوّل: السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة، و الكفّين، (1) و الركبتين، و إبهامي الرجلين.


فإن قيل [1]: لو خيّل الناظر حالتهما أنّه غير مصلّي، فينتفي الحكم بفساد الصلاة؛ لأنّ صحّة الصلاة دائرة مع إطلاق الاسم في غيرهما من المواضع.

قلنا: هذا الخيال لا يعتبر من مطلق الناظرين؛ لاستلزامه صلاة كلّ من يحتمل أنّه غير مصلّي، بل المراد تخيّل من يعلم حقيقة الصلاة، و من جملة أفعالها الذكر المخصوص و إن طال على ذلك الوجه. بخلاف الطمأنينة في الرفع، إذ لا وجه لطولها مع عدم الذكر.

قوله: «الجبهة و الكفّين. إلى آخره». الجبهة: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى طولا، و ما بين الجبينين عرضا. و لا بدّ من إدخال جزء من حدودها؛ لعدم المفصل المحسوس، كما يجب إدخال جزء من الحدود في التيمّم من باب المقدّمة فيهما، و هما على طرف النقيض.

و المراد بالكفّين: الراحة و الأصابع، فلا يجب الجمع بينهما، بل يجزئ مسمّى كلّ منهما عن الآخر و إن كان الجمع بينهما مستحبّا. نعم لو جافى وسط كفّه و سجد على رءوس أصابعه، بحيث لا يلتقي من بطون الأصابع ما يعتبر في السجود، لم يجزئ.

و المراد بالكفّين باطنهما و إن كانت العبارة أعمّ منه، نعم لو تعذّر الباطن أجزأ الظاهر.

و أمّا إبهاما الرجلين، فإطلاق العبارة و الأخبار يقتضي الاجتزاء بأيّ جزء كان


[1] هذا القول و جوابه لم يردا في «غ».

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست