نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 552
[السادسة: السجود]
السادسة: السجود، و واجبه أربعة عشر:
[الأوّل: السجود على الأعضاء السبعة]
الأوّل: السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة، و الكفّين، (1) و الركبتين، و إبهامي الرجلين.
فإن قيل [1]: لو خيّل الناظر حالتهما أنّه غير مصلّي، فينتفي الحكم بفساد الصلاة؛ لأنّ صحّة الصلاة دائرة مع إطلاق الاسم في غيرهما من المواضع.
قلنا: هذا الخيال لا يعتبر من مطلق الناظرين؛ لاستلزامه صلاة كلّ من يحتمل أنّه غير مصلّي، بل المراد تخيّل من يعلم حقيقة الصلاة، و من جملة أفعالها الذكر المخصوص و إن طال على ذلك الوجه. بخلاف الطمأنينة في الرفع، إذ لا وجه لطولها مع عدم الذكر.
قوله: «الجبهة و الكفّين. إلى آخره». الجبهة: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى طولا، و ما بين الجبينين عرضا. و لا بدّ من إدخال جزء من حدودها؛ لعدم المفصل المحسوس، كما يجب إدخال جزء من الحدود في التيمّم من باب المقدّمة فيهما، و هما على طرف النقيض.
و المراد بالكفّين: الراحة و الأصابع، فلا يجب الجمع بينهما، بل يجزئ مسمّى كلّ منهما عن الآخر و إن كان الجمع بينهما مستحبّا. نعم لو جافى وسط كفّه و سجد على رءوس أصابعه، بحيث لا يلتقي من بطون الأصابع ما يعتبر في السجود، لم يجزئ.
و المراد بالكفّين باطنهما و إن كانت العبارة أعمّ منه، نعم لو تعذّر الباطن أجزأ الظاهر.
و أمّا إبهاما الرجلين، فإطلاق العبارة و الأخبار يقتضي الاجتزاء بأيّ جزء كان