نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 554
[الخامس: وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو]
الخامس: وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو، (1) فلو وضع منه دون ذلك بطل.
اللّبنة؛ لأنّ الحكم لو تعلّق هنا بالعرف لم يتقدّر باللّبنة، بل بما دلّ عليه.
و اللّبنة بفتح اللام و كسر الباء، و يجوز كسر اللام و سكون الباء على قلّة.
و المعتبر في قدرها كونها موضوعة على أكبر سطوحها، و قدّرت بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة تقريبا، و المنع من الزائد عليها يقتضي اغتفار قدرها علوّا و انخفاضا.
و يعتبر ذلك في بقيّة المساجد أيضا، كما اختاره المصنّف في غير هذا الكتاب. [1]
و لا فرق في المنع من الاختلاف بين كونه بسبب بناء أو أرض منحدرة، و إنّما يفرّق بينهما في علوّ الإمام على المأموم، كما ذكره الأصحاب [2] هناك و أطلقوه هنا، و هذا كلّه في حال الاختيار.
أمّا لو عجز عن ذلك لمرض و نحوه، فعل منه ما يمكن بغير مشقة شديدة، و وجب رفع ما يسجد عليه في ذلك القدر من وسادة و نحوها، و لا يكفي الانحناء إليه بدونه. و لو عجز عن الانحناء أصلا رفع ما يضع جبهته عليه، و أومأ برأسه ثمّ بعينيه كما سلف.
قوله: «وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو». لا فرق في الاكتفاء بمسمّى الوضع بين مسجد الجبهة و غيره على أشهر القولين، كما هو مقتضى إطلاق العبارة. و استقرب