responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 554

[الخامس: وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو]

الخامس: وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو، (1) فلو وضع منه دون ذلك بطل.


اللّبنة؛ لأنّ الحكم لو تعلّق هنا بالعرف لم يتقدّر باللّبنة، بل بما دلّ عليه.

و اللّبنة بفتح اللام و كسر الباء، و يجوز كسر اللام و سكون الباء على قلّة.

و المعتبر في قدرها كونها موضوعة على أكبر سطوحها، و قدّرت بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة تقريبا، و المنع من الزائد عليها يقتضي اغتفار قدرها علوّا و انخفاضا.

و يعتبر ذلك في بقيّة المساجد أيضا، كما اختاره المصنّف في غير هذا الكتاب. [1]

و لا فرق في المنع من الاختلاف بين كونه بسبب بناء أو أرض منحدرة، و إنّما يفرّق بينهما في علوّ الإمام على المأموم، كما ذكره الأصحاب [2] هناك و أطلقوه هنا، و هذا كلّه في حال الاختيار.

أمّا لو عجز عن ذلك لمرض و نحوه، فعل منه ما يمكن بغير مشقة شديدة، و وجب رفع ما يسجد عليه في ذلك القدر من وسادة و نحوها، و لا يكفي الانحناء إليه بدونه. و لو عجز عن الانحناء أصلا رفع ما يضع جبهته عليه، و أومأ برأسه ثمّ بعينيه كما سلف.

قوله: «وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو». لا فرق في الاكتفاء بمسمّى الوضع بين مسجد الجبهة و غيره على أشهر القولين، كما هو مقتضى إطلاق العبارة. و استقرب


[1] الدروس 1: 180، الذكرى: 201، البيان: 170.

[2] كالشيخ الطوسي في المبسوط 1: 160، و ابن إدريس في السرائر 1: 283، و العلّامة الحلّي في نهاية الإحكام 2: 124.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست