responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 550

[الخامس: الطمأنينة بقدره راكعا]

الخامس: الطمأنينة بقدره راكعا، فلو شرع فيه قبل انتهائه أو أكمله بعد رفعه بطل (1).

[السادس: إسماع الذكر نفسه]

السادس: إسماع الذكر نفسه (2) و لو تقديرا.


آت هنا ما لم يقطع الموالاة.

قوله: «فلو شرع فيه قبل انتهائه- إلى قوله- بطل». أي فعله، فيتداركه في محلّه مع إمكانه إن لم يتعمّد، فإن لم يمكن كان كناسي الذكر. أمّا لو تعمّد، فإن لم يمكن استدراكه بطلت الصلاة قطعا؛ للإخلال بالواجب عمدا، و لو تداركه في محلّه ففي صحّة الصلاة و عدمها و جهان:

أحدهما:- و هو الذي اختاره المصنّف في الدروس [1]، و العلّامة في القواعد [2]- الصحّة؛ لحصول الغرض، و هو الإتيان بالذكر في محلّه.

و الثاني: العدم؛ لتحقّق النهي فيما فعل من الذكر في غير محلّه، و هو يقتضي الفساد؛ و لا ستلزامه زيادة الواجب عمدا، إذ الفرض إيقاعه على وجه الوجوب، و إطلاق البطلان هنا يحتمل الوجهين.

قوله: «إسماع الذكر نفسه». يستفاد من ذلك عدم وجوب الجهر و الإخفات فيه عينا كالقراءة، فإنّ إسماع نفسه يشمل الجهر و الإخفات، و كذا القول في باقي الأذكار، و المراد بالتقدير عند حصول المانع من السمع لصمم أو غيره.


[1] الدروس 1: 179.

[2] قواعد الأحكام 1: 276.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست