responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 547

[الخامسة: الركوع]

الخامسة: الركوع، و واجبه تسعة:

[الأوّل: الانحناء إلى أن تصل كفّاه ركبتيه]

الأوّل: الانحناء إلى أن تصل كفّاه ركبتيه، (1)


إلى ما كان عليه، بخلاف المنتقل إلى الحالة العليا، فإنّه لا يقرأ قطعا، بل يصبر حتّى يستقرّ فيما هو صائر إليه ثمّ يبني على قراءته، و الأفضل استئنافها لتقع متتالية في الحالة العليا.

و استشكل المصنّف القراءة في الحالة الأولى، بأنّ الاستقرار شرط مع القدرة، و لم يحصل. [1]

و يمكن حلّه بأنّ الاستقرار شرط مع الاختيار لا مطلقا، و حصوله بعد الانتقال إلى الحالة الدنيا موجب لفوات القراءة في الحالة العليا، كالقيام مثلا بالكلّية، و بتقدير القراءة يفوت بعض أوصاف القيام و ما دونه خاصّة و هو الاستقرار، و فوات الصفة أولى من فوات الموصوف، هذا كلّه إذا خفّ في زمان القراءة.

أمّا لو خفّ بعدها و قبل الرّكوع، قام له ثمّ ركع بعد تحقّقه المستلزم لسكون ما، ضرورة تحقّق الفصل بين الحركتين المتضادّتين. أو في أثناء الركوع قبل الذّكر، قام منحنيا إلى حدّ الركوع، و ليس له الانتصاب، و حينئذ تكفي القدرة على ركوع القائم.

و إن لم يتمكّن من كمال القيام أو بعد الذكر فيه قام للاعتدال من الركوع، أو بعده قبل الطمأنينة فيه قام لها، أو بعدها قام للسجود، و لا طمأنينة فيه لذاتها و إن وجبت ليحصل الفصل كما تقدّم.

قوله: «الانحناء إلى أن تصل كفّاه ركبتيه» أي يجب الانحناء قدرا تبلغ كفّاه معا


[1] الذكرى: 182.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست