responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 546

فإن عجز استلقى (1)، فإن خفّ أو ثقل انتقل قارئاً في الثاني دون الأوّل. (2)


يقتضي التخيير، و يومىء برأسه للركوع، فإن تعذّر بالرأس فبالعينين، كما سيأتي في الرسالة.

و أمّا السجود فإن تمكّن منه وجب، و إلّا فإن قدر على رفع ما يسجد عليه، و وضع الجبهة عليه، و وضع باقي المساجد، وجب أيضا. فإن تعذّر وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته، و وضع بقيّة مساجده إن أمكن، و إلّا سقط. و كذا القول في باقي المراتب، إذ الميسور لا يسقط بالمعسور [1].

قوله: «فإن عجز استلقى». على ظهره و يستقبل بوجهه و أخمصه القبلة كالمحتضر، و يومىء برأسه للركوع و السجود، ثمّ بعينيه على ما مرّ. و في حكم العجز المسوغ للاستلقاء الاحتياج إليه للعلاج، كوجع العين إذا حكم به الطبيب و إن قدر على القيام.

و اعلم أنّه إذا انتقل فرضه إلى الإيماء بالرأس أو العينين [2]، أو غيرهما ممّا يقوم مقام الركوع و السجود، صار حكم البدل حكم المبدل في الركنيّة، فيلحقه حكمه.

قوله: «فإن خفّ أو ثقل انتقل قارئاً في الثاني دون الأوّل». هذا شامل لجميع المراتب من القيام و القعود و الاضطجاع و غيره، فينتقل كلّ من القادر إذا تجدّد عجزه، و العاجز إذا تجدّدت قدرته إلى ما يقدر عليه مستمرا، و لا يستأنف؛ لأصالة الصحّة و الامتثال. و إنّما ينتقل قارئاً في صورة تجدّد العجز، لانتقاله إلى حالة الدنيا، فقراءته في حال الانتقال أقرب


[1] الذكرى: 181، جامع المقاصد 2: 209، عوالي اللآلي 4: 258/ 205 و فيه: لا يترك الميسور بالمعسور.

[2] في «غ»: أو العين.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست