responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 548

و لا يجب الوضع. (1)

[الثاني: الذكر فيه]

الثاني: الذكر فيه [1]، و هو «سبحان ربّي العظيم و بحمده» (2) أو «سبحان اللّه».


ركبتيه، بحيث لو أراد وضعهما عليهما وضع.

و يعتبر كون بلوغ ذلك بالانحناء لا بالانخناس مع إخراج الركبتين، و لا بمشاركته الانخناس بحيث لولاه لم تبلغ الكفّان ذلك. نعم لو تعذّر ذلك أتى بالمقدور، حتّى لو أمكن إيصال إحدى اليدين دون الأخرى لعارض في إحدى الشقّين وجب، و لو توقّف على معاون و لو بأجرة مقدورة وجب، و لو تعذّر ذلك كلّه وجب الإيماء برأسه ثمّ بعينيه كما سلف، و لو كان راكعا خلقة أو لعارض استحبّ أن يزيد الانحناء يسيرا لا يخرج به عن حدّ الراكع؛ ليفرّق به بين قيامه و ركوعه إن لم يمكنه أن ينقص من انحنائه حال قيامه شيئا و لو باعتماد و إلّا وجب.

قوله: «و لا يجب الوضع». ادّعى المصنّف في الذكرى و غيرها عليه الإجماع [2]، نعم يستحبّ وضعهما عليهما بادئا باليمنى، و لو لم يضعهما ثمّ شكّ بعد الانتصاب في إكمال الهوي لم يلتفت؛ لأنّه شكّ بعد الانتقال مع احتمال العود، و رجّح المصنّف في الدروس الأوّل [3]، و توقّف في الذكرى. [4]

قوله: «الذكر، و هو سبحان ربّي العظيم و بحمده». هذا أشهر القولين، و اجتزاء الفاضل [5] و جماعة [6] بمطلق الذكر المشتمل على الثناء؛ استنادا إلى أخبار


[1] فيه: لم ترد في «ش 3».

[2] الذكرى: 197.

[3] الدروس 1: 180.

[4] الذكرى: 197.

[5] نهاية الإحكام 1: 482، مختلف الشيعة 2: 182 المسألة 101 كتاب الصلاة.

[6] منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 111، و ابن إدريس في السرائر 1: 224، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 2: 286.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست