responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 483

..........


و ذكر بعض الشرّاح أنّه احترز بها عن ميتة السمك، فإنّها طاهرة و لا يجوز التستّر بجلدها. [1]

و خطأ الشارح المحقّق بنقل المصنّف في الذكرى عن المعتبر إجماع الأصحاب على جواز الصلاة في جلد السمك و إن كانت ميتة [2]، و الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة. و هذا النقل خطأ صدر عن إيهام لفظ الذكرى ذلك، و إنّما الذي نقل في المعتبر فيه الإجماع ميتة الخزّ لا ميتة السمك [3]، و عبارة الذكرى [4] توهم أنّ الكلام على ميتة السمك، لكن كونه بطريق النقل عن المعتبر يوضح الحال. و أمّا ميتة السمك فلم يذكراها في الكتابين أصلا، و لم نقف على حكمها في غيرهما.

و لو قيل: إنّ العلّة التي ذكرها في المعتبر لجواز الصلاة في ميتة الخزّ- بعد الإجماع، و هي أنّه طاهر في حال الحياة و لم ينجس بالموت- مشتركة بينه و بين ميتة السمك، فليس بتامّ؛ لأنّه ذكر ذلك في المعتبر دليلا على الوبر من الميتة لا على الجلد، ثمّ ذكر الجلد حاكيا للخلاف فيه، فلا يتمّ حكم الوبر من الخزّ مع جلد السمك؛ لأنّ غايته مساواة جلده


[1] حكاه المحقّق الكركي في شرحه للألفيّة (المطبوع ضمن رسائله 3: 236) عن بعض من لا تحصيل له.

[2] شرح الألفيّة (المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي 3: 236).

[3] المعتبر 2: 84.

[4] الذكرى: 144.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست