responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 484

[الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو شعره أو وبره]

الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو شعره [1] أو وبره، إلّا الخزّ الخالص [2] و السنجاب (1).


الجلدة، فينساق فيه إن لم يكن قياسا لا دعوى الإجماع.

قوله: «إلّا الخزّ و السنجاب». فإنّ الصلاة في جلدهما و وبرهما جائزة على أشهر القولين في السنجاب.

و الخزّ: دويبة ذات أربع، تصاد من الماء لا تعيش بدونه كالسمك، و ذكاتها إخراجها منه حيّة، و تجوز الصلاة في وبره و إن كان ميتة إجماعا، كما نقله في المعتبر [3]، و في جلده على أصحّ القولين [4]. و إنّما تجوز الصلاة في وبره إذا كان خالصا، و احترز بالخالص عن المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب، فإنّ الصلاة فيه باطلة. أمّا المغشوش بالحرير بحيث لا يستهلكه الحرير فجائز، إذ الحرام إنّما هو الحرير المحض.

و أمّا السنجاب فيشترط في جواز الصلاة في وبره و جلده تذكيته؛ لأنّه ذو نفس قطعا،


[1] أو شعره: لم ترد في «ش 3».

[2] الخالص: لم ترد في «ش 2».

[3] المعتبر 2: 84.

[4] ذهب إليه المحقّق الحلّي في المعتبر 2: 85.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست