المشروطة، و المطلقة التي لم تؤد شيئا. و احترز بها عمّن تحرّر منها شيء، فإنّها كالحرّة تغليبا؛ لحرمة الحريّة. و لو أعتقت أو بعضها في الأثناء وجب عليها ستره، و لو افتقر إلى فعل كثير استأنفت مع سعة الوقت و أتمّت لا معها.
و المراد بالرأس: العنق و ما فوقه و إن وجب ستر جزء من العنق. و يجب على الأمة ستر ما عدا الرأس و ما استثني للحرّة.
قوله: «أن يكون طاهرا إلّا ما استثني». و هو أربعة: ما نقص دمه عن سعة الدرهم، و ثوب صاحب القروح و نحوها، و المربّية، و ما تعذّر تطهيره.
قوله: «أن لا يكون ميتة». إنّما اشترط كونه غير ميتة بعد دخوله في اشتراط الطهارة؛ للتنبيه على انفكاكهما عند بعض الأصحاب، و هو ابن الجنيد، فإنّه طهّر جلد الميتة بالدبغ، لكن منع من الصلاة فيه [2]، فأشار بتخصيصه إلى أنّ عدم جواز الصلاة فيه موضع وفاق و إن طهّره بعضهم.