responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 482

[و يعتبر في الساتر أمور خمسة]

و يعتبر في الساتر أمور خمسة:

[الأوّل: أن يكون طاهرا]

الأوّل: أن يكون طاهرا إلّا ما استثني (1).

[الثاني: أن لا يكون ميتة]

الثاني: أن لا يكون ميتة (2) [1]


المشروطة، و المطلقة التي لم تؤد شيئا. و احترز بها عمّن تحرّر منها شيء، فإنّها كالحرّة تغليبا؛ لحرمة الحريّة. و لو أعتقت أو بعضها في الأثناء وجب عليها ستره، و لو افتقر إلى فعل كثير استأنفت مع سعة الوقت و أتمّت لا معها.

و المراد بالرأس: العنق و ما فوقه و إن وجب ستر جزء من العنق. و يجب على الأمة ستر ما عدا الرأس و ما استثني للحرّة.

قوله: «أن يكون طاهرا إلّا ما استثني». و هو أربعة: ما نقص دمه عن سعة الدرهم، و ثوب صاحب القروح و نحوها، و المربّية، و ما تعذّر تطهيره.

قوله: «أن لا يكون ميتة». إنّما اشترط كونه غير ميتة بعد دخوله في اشتراط الطهارة؛ للتنبيه على انفكاكهما عند بعض الأصحاب، و هو ابن الجنيد، فإنّه طهّر جلد الميتة بالدبغ، لكن منع من الصلاة فيه [2]، فأشار بتخصيصه إلى أنّ عدم جواز الصلاة فيه موضع وفاق و إن طهّره بعضهم.


[1] في «ش 1» و «ش 3» جلد ميتة.

[2] حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة 1: 342 المسألة 262 كتاب الطهارة.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست