- و هي: البول: و الغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة، و الدم من ذي النفس مطلقا (1) و المنيّ منه، و الميتة منه ما لم يطهر المسلم خاصّة (2)،
فتجب إزالتها أيضا عن المساجد و المشاهد و الضرائح المقدّسة، و عن الأواني لاستعمالها، لكن ذلك خارج عن شروط الصلاة.
قوله: «من ذي النفس مطلقا». سواء كان مأكول اللحم أم لا.
قوله: «ما لم يطهر المسلم خاصّة». قيد في نجاسة الميتة مطلقا، و الأولى قراءة (يطهر) مخفّفا.
و المراد به: من حكم بطهره شرعا، أو يفعل ما به تحصل الطهارة؛ ليندرج فيه الشهيد و المعصوم، فإنّهما طاهران من غير تطهير.
و يندرج على التقديرين من غسّل صحيحا، و من تقدّم غسله إذا قتل بالسبب الذي اغتسل له.
و يخرج منهما من لم يكمل غسله مع توقّفهما عليه، و من غسّل فاسدا، و من قتل بغير السبب الذي اغتسل له أو مات، و من غسّل اضطرارا، و الكافر و البهيمة.
و يدخل في المسلم من بحكمه كالطفل، و المجنون، و لقيط دار الإسلام، أو دار الكفر