responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 462

- و هي: البول: و الغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة، و الدم من ذي النفس مطلقا (1) و المنيّ منه، و الميتة منه ما لم يطهر المسلم خاصّة (2)،


فتجب إزالتها أيضا عن المساجد و المشاهد و الضرائح المقدّسة، و عن الأواني لاستعمالها، لكن ذلك خارج عن شروط الصلاة.

قوله: «من ذي النفس مطلقا». سواء كان مأكول اللحم أم لا.

قوله: «ما لم يطهر المسلم خاصّة». قيد في نجاسة الميتة مطلقا، و الأولى قراءة (يطهر) مخفّفا.

و المراد به: من حكم بطهره شرعا، أو يفعل ما به تحصل الطهارة؛ ليندرج فيه الشهيد و المعصوم، فإنّهما طاهران من غير تطهير.

و يندرج على التقديرين من غسّل صحيحا، و من تقدّم غسله إذا قتل بالسبب الذي اغتسل له.

و يخرج منهما من لم يكمل غسله مع توقّفهما عليه، و من غسّل فاسدا، و من قتل بغير السبب الذي اغتسل له أو مات، و من غسّل اضطرارا، و الكافر و البهيمة.

و يدخل في المسلم من بحكمه كالطفل، و المجنون، و لقيط دار الإسلام، أو دار الكفر

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست