responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 461

[المقدّمة الثانية: في إزالة النجاسات العشر عن الثوب و البدن]

المقدّمة الثانية:

في إزالة النجاسات العشر عن الثوب و البدن (1)


إذ المشهور- بل كاد يكون إجماعا- وجوب مراعاة الضيق مطلقا، فلا أقلّ من أن يكون أولى. و يحتمل كون الأولويّة على وجه الوجوب، كما رجّحه في الذكرى [1]، كيف و قد ادّعى عليه السيّد المرتضى [2] و الشيخ [3] الإجماع، و المنقول منه بخبر الواحد حجّة فضلا عن هذين الإمامين.

قوله: «عن الثوب و البدن». التقييد بهما لكون البحث عن مقدّمات الصلاة، و إلّا


[1] الذكرى: 106- 107.

[2] الانتصار: 31، الناصريات (الجوامع الفقهية): 225 المسألة 51 كتاب الطهارة.

[3] لم أعثر على ادّعاء الشيخ الإجماع في هذا المقام.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست